بعد ظهور تمساح في الشارع.. كيف يحظر القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
في واقعة غريبة أثارت الدهشة والقلق بين سكان الجيزة، شهدت منطقة حدائق الأهرام العثور على تمساح نيلي صغير يتجول في أحد الشوارع، في مشهد غير مألوف داخل المناطق السكنية وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم التحفظ على التمساح دون تسجيل أي إصابات.
وبحسب ما كشفته تحقيقات أجهزة الأمن وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن التمساح يبلغ طوله نحو 90 سم، وكان أحد الأشخاص قد اشتراه، إلا أنه فشل في رعايته، فقرر التخلص منه بإلقائه في الشارع، في تصرف يخالف القوانين المنظمة لحيازة الحيوانات الخطرة.
وتم استدعاء المختصين من الطب البيطري، الذين تولوا فحص التمساح ونقله إلى جهة مختصة لرعايته، فيما تواصل الجهات المعنية تتبع الواقعة قانونيًا.
القانون يحسم الجدل: حيازة التمساح مخالفة صريحةالواقعة أعادت إلى الواجهة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي أقرّه مجلس النواب في مايو 2023، ويحظر بموجبه حيازة أو تداول أو نقل الحيوانات الخطرة دون ترخيص رسمي، مع تحديد الجهات المسموح لها بذلك مثل حدائق الحيوان، والسيرك، والمراكز البحثية.
وتلزم المواد المنظمة للقانون أي حائز لهذه الحيوانات باتخاذ إجراءات احترازية صارمة لمنع هروبها أو تعريض المواطنين للخطر، بالإضافة إلى إخطار الجهات المختصة في حالات النفوق أو الإصابة أو حتى الرغبة في التخلي عن الحيوان.
كما نص القانون على ضرورة الإبلاغ عن أي حيوان خطر ضال أو غير مرخص، كما يبدو في حالة التمساح الذي تم التخلص منه في الشارع دون إشراف طبي أو ترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمساح نيلي صغير تمساح نيلي صغير سكان الجيزة الدهشة الأجهزة الأمنية الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : يحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ، فتوي قضائية ، تضمنت الحق للمجلس الأعلي للأثار في إزالة أيّ مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
وأكدت الفتوي ، حظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أيّ نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت المادة (17) المستبدلة بموجب القانون رقم (91) لسنة 2018 على أن: يُصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بوقف أعمال التعدي على أيّ موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأيّ تعدٍّ على أيّ موقع أو عقار أثرى بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة .
وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.
وانتهت الفتوي الي أن جميع المبالغ التي تُستحق للمجلس تطبيقًا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.