تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم (١٦١٧) الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٥ م بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٠ م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في نيابة الروضة في ولاية محضة في محافظة البريمي تسمى "المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة" على مساحة الأرض المحددة وفقًا للمخطط المرفق.
المادة الثانية
يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة.
المادة الثالثة
تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة المرسوم السلطانی
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى التي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن، لجلسة 22 نوفمبر الجاري.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقد بدأ منذ مطلع سبتمبر الماضي، تطبيق زيادة الإيجار القديم على المحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والتي تأتي بالتزامن أيضا مع الزيادة المقررة على الوحدات السكنية.
زيادة الإيجار القديم للمحلاتوفقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، فقد تقرر رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن يبدأ التطبيق من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ونصت المادة السادسة من القانون على أن القيمة الإيجارية الجديدة ستخضع لزيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى، وتستمر بشكل دوري.
مثال على زيادة الإيجار القديم للمحلاتعلى سبيل المثال، إذا كان إيجار المحل التجاري قبل القانون يبلغ 200 جنيه شهريًا، فإنه بعد تطبيق القانون سيصبح 1000 جنيه، وفي العام التالي سيرتفع إلى 1150 جنيه، ثم 1322 جنيه في العام الثالث، وهكذا لمدة 5 سنوات.
ووفقًا للمادة (2) من قانون الإيجار القديم، فإن عقود الإيجار للمحلات (أو لأي نشاط غير سكني) ستنتهي خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
القانون لم يهمل تفاصيل الفروق بين المناطق العقارية، فقد أقر في المادة (3) تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة عدة معايير أبرزها الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، وخدمات النقل، ومستوى القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.
ويُنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
ماذا يحدث حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة؟بحسب المادة (7)، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة (5 سنوات لغير السكني)، وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء، دون الإخلال بحقوقه في التعويض إذا ثبت له ذلك.
الدولة تتيح بدائل للمستأجرينمن ناحية أخرى، أتاح القانون (في المادة 8) للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار، أحقية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من وحدات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية.