وضع قانون العقوبات عقوبة تصدير أو استيراد المخدرات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المخدرات المواد المخدرة قانون العقوبات السجن المشدد السجن المؤبد قانون العقوبات المواد المخدرة السجن المؤبد جنیه مصری

إقرأ أيضاً:

المشدد 10سنوات لسائق تاكسي بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لسائق تاكسي، مع تغريمه 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، كما قضت المحكمة بحبسه سنة إضافية وتغريمه 5 آلاف جنيه لحيازته عددًا من الطلقات النارية دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "تامر م. ب. ر"، البالغ من العمر 45 عامًا، إلى المحاكمة في القضية رقم 18103 لسنة 2024 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4660 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، حيث وجهت إليه تهمة حيازة جوهر مخدر "أحادي أستيل المورفين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب حيازته طلقات تستخدم على الأسلحة النارية دون ترخيص.

وأوضحت التحقيقات أن ضبط المتهم جاء بعد ورود معلومات سرية إلى الرائد أحمد خالد محمد شوقي عبد الصادق البطل، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المخدرات، حيث تم إعداد كمين لضبطه بمشاركة فريق البحث، وحال وصول القوة الأمنية، قام المتهم بإخراج لفافة بلاستيكية تحتوي على المخدر، ليتم ضبطه وانتزاعها منه.

وخلال عملية التفتيش، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على لفافات إضافية، إلى جانب أسطوانتين من جوهر "أحادي أستيل المورفين"، وميزان حساس يستخدم في تجزئة المواد المخدرة، بالإضافة إلى سلاح ناري فرد خرطوش وطلقات ومبلغ مالي وهاتف محمول، فيما أقر المتهم خلال التحقيقات بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الأموال المضبوطة بحوزته كانت حصيلة تجارته غير المشروعة، كما أكد امتلاكه السلاح الناري والذخائر للدفاع عن نفسه وعن نشاطه الإجرامي.

مقالات مشابهة

  • حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
  • العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون
  • تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
  • السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
  • المشدد 10سنوات لسائق تاكسي بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية
  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لـ تاجر مخدرات بالقليوبية
  • بلاش البمب والصواريخ في العيد.. السجن عقوبة حيازة الألعاب النارية
  • بلاش البوب والصواريخ في العيد.. السجن عقوبة حيازة الألعاب النارية
  • السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون