مختص يطرح 7 ملاحظات تتعلق بقانون النفط والغاز ويؤشر سلبيات عدة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، سبع ملاحظات أولية حول النسخة الثالثة لقانون النفط والغاز لعام 2023، فيما أشار سلبيات عدة تخص القانون.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "النسخة الثالثة الجديدة من مشروع قانون النفط والغاز لا تختلف كثيرا عن النسختين السابقتين عامي 2007 و 2011 ويمكن ايراد بعض الملاحظات على مشروع قانون النفط والغاز لعام 2023 بما يلي :
أولا: كان المفروض ان يسبق تشريع قانون النفط والغاز تأسيس شركة النفط الوطنية وان يكون رئيس الشركة ممثلا في المجلس الاتحادي للنفط والغاز .
ثانيا: ليس هناك ضرورة لأشراك محافظ البنك المركزي في المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
ثالثا: يبدو ان المشرع العراقي قد استثمر قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 الذي عد نشاط النفط والغاز في الإقليم غير شرعي وكذلك قرار محكمة التجارة الدولية في باريس في آذار 2023 والذي منع استخدام كردستان للخط العراقي – التركي ما أدى الى توقف صادرات الإقليم النفطية، ويبدو هذا الاستثمار واضحا في طبيعة تشكيل المجلس الاتحادي الذي تهيمن عليه السلطة المركزية وفي طبيعة الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها المجلس الاتحادي للنفط والغاز مقابل صلاحيات محدودة جدا للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم.
رابعا: ضرورة ان يتضمن القانون مبدأ التصويت المرجح في المجلس الاتحادي للنفط والغاز حسب معايير معينة كأن يكون هناك صوتين او اكثر للمحافظة التي تنتج اكثر مليون برميل مكافئ يوميا .
خامسا: المادة 8 من القانون تنص على ( تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة )، ولم يتم التطرق الى الحقول المستكشفة وغير المطورة وكذلك الرقع الاستكشافية وكيفية ادارتها .
سادسا: لم يعط القانون دور مهم للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم في رسم السياسات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير النفط والغاز وهو ما يتعارض مع المادة 112 ثانيا من الدستور العراقي التي تنص على (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار) .
سابعا: لم يتضمن القانون أي مادة تشير الى كيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية مع الشركات الأجنبية وخاصة عقود مشاركة الإنتاج التي وقعتها مع كردستان منذ 15 عاما والتي تخضع للتحكيم الدولي المكلف في حال الاخلال بالتزامات التعاقد بين الشركات الأجنبية والاقليم
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة. وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون، واحترام المواعيد الإجرائية. كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني، ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية. وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية، وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق، وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.
أخبار ذات صلة