تفعيل دور شباك الاستثمار وصندوق الشكاوى بالوحدة المحلية في قنا
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وفد لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية، فى إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية.
ضم الوفد كلاً من: الدكتور محمد علام، والمهندس أحمد المنسي، وسعيد محمد، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة.
. مشروع المأوى يدخل حيز التنفيذ قريباً
وعقب اللقاء، عقد السكرتير العام اجتماعا موسعا مع وفد اللجنة، تناول خلاله عددا من الملفات ذات الأهمية القصوى، في مقدمتها تقنين أراضي الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء، والمحال العامة، والمتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وسبل تطويرها لخدمة المواطنين بكفاءة أكبر.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية واللجان الرقابية لتحقيق الانضباط الإداري، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في مجال تعزيز الشفافية والإصلاح الإداري على مستوى الوحدات المحلية.
وفي سياق متصل، نفذت اللجنة جولة ميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الجولة تم التأكيد على تفعيل دور شباك الاستثمار وصندوق الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمة، كما تم الاستماع إلى شكاوى عدد منهم والعمل على حلها ميدانيا.
كما شملت الجولة متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة والمحال العامة، بهدف الوقوف على معدلات الإنجاز، ومدى التزام الجهات المعنية بالضوابط القانونية المنظمة للعمل.
واختتمت اللجنة زيارتها بالتفقد الميدانى لعدد من المحال العامة، حيث تم توجيه أصحابها بضرورة استكمال إجراءات الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي الأبرق، رئيس لجنة المحال العامة، بما يضمن توفيق الأوضاع القانونية وتحقيق الانضباط فى الشارع القنائى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا وزارة التنمية المحلية منظومة الحوكمة مخالفات البناء طلبات التصالح المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا .. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أمس ، على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد.
ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.