الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوز اليوم
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الحراسة دعوى عدم دستورية قانون من قانون
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.