رؤيا الأخباري:
2025-07-07@04:39:29 GMT

لص يسرق سيارة فتاة ويجرّها على الأرض في عمان 

تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT

لص يسرق سيارة فتاة ويجرّها على الأرض في عمان 

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق هجوم شاب صاحب "أسبقيات جرمية"، على فتاة لسرقة سيارتها، بمنطقة الدوار السابع في عمان.

وبعد صعود الشاب داخل مركبة الفتاة، قام بإلقائها خارج المركبة، وتم جرها لمسافة تزيد عن 300 متر. 

أظهرت كاميرا المراقبة أن الحادثة حصلت في الواحد والثلاثين من آب/ أغسطس.

وبحسب النيابة العامة، اعتدى الشاب البالغ من العمر 21 عاما، على فتاة بمنطقة الدوار السَّابع في العاصمة عمان، وقام بطعن فتاة أخرى في وجهها وحاول خنق والدتها المُسِّنة وسرق مصاغًا ذهبية.

وأسند المدعي العام المناوب لمحكمة الجنايات الكبرى للمتهم ارتكابه جناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية وفق نص المادة 328 و 70 من قانون العقوبات، وجناية الشروع بالقتل تمهيدا لجنحة وفق المادتين 327 و70 من القانون ذاته، وجناية إيذاء الوجه وفق المادة 334 عقوبات مكررة، وجناية سرقة مركبة وفق المادة 401 /3، وجنحة سرقة منزل وفق المادة 406 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عاما.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: سرقة محكمة الجنايات

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وعدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافي لدور المحاكم.

وطالبت الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2، 1) من قانون المرافعات.

كما تنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض في الدعاوي، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات التالية: 2% لغاية 250 جنيهًا - 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه - 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه - 5% فيما زاد على 4000 جنيه.

ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالتالي: 200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، 100 قرش في الدعاوي الجزئية، 300 قرش في الدعاوي الكلية الابتدائية، 1000 قرش في دعاوي شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس.

ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).

اقرأ أيضاًبعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم

اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهمًا في قضية «خلية التجمع»

استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم».. اليوم

مقالات مشابهة

  • رقابة مشددة على الدواء.. قانون الصيدلة يحكم السيطرة على السوق
  • احذر.. إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالات طبقا لقانون المرور
  • احذر.. الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى بالمخالفة يعرضك لهذه العقوبات
  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • «خبطها وهرب».. ضبط قائد سيارة صدم فتاة في 6 أكتوبر - فيديو
  • نائب ينتقد قضاء أربيل المسيس لصالح حزب بارزاني
  • بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية
  • تحرّك جديد في الكونغرس لإلغاء قانون قيصر
  • الشيباني: سوريا ستعمل مع واشنطن لرفع العقوبات بينها قانون قيصر
  • الشيباني يبحث مع روبيو إلغاء قانون قيصر والعودة لاتفاق فض الاشتباك