صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل القضايا من بني حشيش بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الثورة نت../
نجحت وساطة قبلية اليوم في حل قضية قتل بين آل القضايا من قبائل بني حشيش محافظة صنعاء.
وخلال الصلح الذي قادته لجنة وساطة مكونة من رئيس لجنة قضايا الثأر المركزية الشيخ محمد الزلب ومدير مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة حمد بن راكان الشريف والمشايخ فضل مانع وعلي السقاف ومحمد القاضي، أعلن أولياء دم المجني عليه علي حسين القضايا العفو الشامل عن الجاني محمد علي القضايا لوجه الله تعالى وتشريفاً للحاضرين.
وأشاد الشيخ الزلب بالموقف النبيل لأوليا دم المجني عليه في العفو والتنازل عن القضية استجابة لداعي الإخاء وصلة القرابة والدم ومساعي الصلح وترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في إصلاح ذات البين.
وأكد أن القبيلة اليمنية باتت اليوم أكثر وعياً وإدراكا للمرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن في ظل ترب العدو باليمن واليمنيين، معتبراً الصلح ثمرة للتلاحم المجتمعي وجهود قيادة الثورة ودورها الفاعل في لم الشمل وتوحيد الصف الوطني.
واعتبر الزلب الصلح القبلي الذي تكلل بالنجاح، خطوة باتجاه عودة المياه إلى مجاريها بين أبناء العمومة من آل القضايا وشاهداً على أصالة القبيلة اليمنية وبني حشيش وآل القضايا بشكل خاص، مثمناً جهود القيادة الثورية ورئيس وأعضاء المنظومة العدلية والمشايخ في حلحلة قضايا الثأر ومعالجة الخلافات والنزاعات القبلية.
من جانبه أشاد مدير مديرية بني الحارث بموقف أولياء دم المجني عليه في العفو الشامل في هذه القضية حرصاً على صلة الدم والنسب والقرابة.
واعتبر تجاوب ومبادرة أسرة المجني عليه في إغلاق ملف القضية يتوجد شهامة آل القضايا وقبيلة بني حشيش عامة ويجسد وعي وتسامح القبيلة اليمنية.
بدورهم عبر أولياء دم المجني عليه عن تقديرهم لجهود لجنة الوساطة وكل من نزل بساحتهم لدواعي الصلح .. مثمنين اهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ودوره في معالجة القضايا والخلافات البينية.
من جانبهم، اعتبر المشايخ الحاضرون ما تشهده القبيلة اليمنية من حل لقضايا الثارات والنزاعات القبلية التي عانى منها المجتمع لعقود من الزمن، دليلاً على تنامي الوعي المجتمعي والتوجه لإنهاء الخلافات والقضايا المجتمعية، حرصاً على حقن الدماء والحفاظ على الجبهة الداخلية والتفرغ لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
حضر الصلح المشايخ وليد العركدة وعبدالولي دوام وأحمد العولقي ونزيه الشوكاني ومحمد دهرة وعلي المطري ومنصور الذبيبي وسلطان الأوزري ومحسن الدحني وعبده الكبش وعامر سعدان وعدد من مشايخ اليمن ومحافظة صنعاء ومديرية بني حشيش.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: آل القضایا بنی حشیش
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.