عقوبة جريمة استغلال الأطفال الجنسية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عاقب قانون العقوبات، مرتكب جرائم استغلال الأطفال جنسيا، والاتجار بهم، واستخدامهم في الأبحاث والتجارب العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الأطفال الجنسية العقوبات
إقرأ أيضاً:
قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل
في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاوفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
وضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملمن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دورية
أكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.