احذر التستر على مجرم وتهريبه.. عقوبات رادعة في انتظارك
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أقر قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكل من يساعد مجرم هارب من عدالة القانون، من خلال إخفائه والتستر عليه أو حتى توفير مكان لإيوائه.. ونرصد أبرز العقوبات التي تقع علي المتستر علي الجانى في هذه السطور.
ونصت المادة (144) على أن كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
ووفقا للمادة (145) فإن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن جناية السجن المؤبد جنحة عقوبة
إقرأ أيضاً:
ارتكب فعلا فاضحا في المدرجات.. مشجع كفر الزياتيواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط "حماده " مشجع نادي مالية كفر الزيات بتهمه الفعل الفاضح أثناء التشجيع بالمدرجات خلال فعاليات مباراة كرة القدم مع نظيره قبيل الصعود للدوري المحترفين.
ضبط مشجع كفر الزياتوكان مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية شهد استمرار حالة من الدهشة والاستغراب بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع صور ومقاطع فيديوهات لأحد مشجعين غير مرتدي ملابسه أثناء دعمه نادي مالية كفر الزيات لكرة القدم مع نظيره فريق تلا ضمن مباريات الدوري والتي انتهت بالنتيجة 5ـ صفر .
وكانت مقاطع الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك قد تناول لقطات حال قيام مشجع يدعي"حماده" في منتصف العقد الخامس من عمره وهو يرقص بدون ملابسه العلوية فرحا بانتصار فريق مالية كفر الزيات واقترابه من حلم الصعود إلي دوري المحترفين .
تفاصيل الواقعة
في المقابل أعلن المشجع "حماده" في أحد التصريحات الصحفية :"انا ندمان وولادي زعلانين مني وانا فعلا كنت فرحان باقتراب صعود فريق كرة القدم بنادي مالية كفر الزيات من اللعب مع أندية دوري المحترفين " .
واستشهد المشجع بقوله :"انا عبرت عن فرحتي بتلقائية وملبستش ملابس خارجه زي الفنان محمد رمضان بأمريكا ولكني عبر عن سعادتي مع الجمهور من زملائي واهلي وناسي" .
الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اعطي توجيهاته العاجلة إلي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة احتفال مشجع بطريقة غير لائقة أثناء مبارة فريقي مالية كفر الزيات وتلا في تصفيات الصعود إلىوري المحترفين لكرة القدم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ارتكاب الفعل الفاضح.
عقوبة ارتكاب الفعل الفاضح
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".