السجن 7 سنوات لعصابة تخصصت في تجارة الهيروين المخدر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حكمت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة الجنايات في أسيوط بشأن قضية تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عمال في محافظة أسيوط بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه على أعضاء العصابة بتهمة التجارة في مادة الهيروين المخدرة. وتم أيضًا حكمهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة لحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة في مدينة أسيوط.
تتكون هيئة المحكمة الموقرة التي أصدرت الحكم من المستشار أحمد عبد التواب صالح الذي شغل منصب رئيس المحكمة، بالإضافة إلى المستشار روميل شحاتة أمين والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس. وساهما الأمناء السر عادل أبوالريش وزكريا حافظ في كتابة وتوثيق الحكم القضائي.
تعود أحداث القضية رقم 2171 لعام 2023 في جنايات ثان أسيوط إلى تلقي الملازم الأول أحمد علي، مساعد المباحث في قسم شرطة ثان أسيوط، معلومات تفيد بقيام "عبد الرحمن. ح. أ"، البالغ من العمر 39 عامًا، وهو عامل، و"أحمد. م. ف"، البالغ من العمر 24 عامًا، وهو سباك، و"عاطف. ع. ع"، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو صنايعي بلاط، بتشكيل عصابة متخصصة في تجارة المواد المخدرة واستخدام منازلهم ومساكنهم كأماكن لإخفاء تجارتهم.
وبتنظيم الإجراءات القانونية، قاد الملازم الأول أحمد علي، مساعد المباحث في قسم شرطة ثان أسيوط، فرقة من الشرطة السرية لاستهداف مكان تواجد المتهمين في منزل المتهم الثاني لإعداد كمية من المواد المخدرة استعدادًا لتوزيعها على عملائهم.
تمكنت الفرقة من ضبطهم، وعثرت بحوزة المتهم الثاني على حقيبة تحتوي على 40 تذكرة من مادة الهيروين المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 300 جنيه، وعثر عند تفتيش المتهم الأول على سلاح ناري من نوع خرطوش محلي الصنع يحتوي على ذخيرة و12 تذكرة من مادة الهيروين المخدرة، وعثر عند المتهم الثالث على 11 تذكرة من المخدر هيروين.
وعند مواجهتهم بما تم ضبطه، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التجارة والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم.
تعكس هذه العقوبة صرامة القانون وحزمه في التصدي لأعمال العصابات وتجارة المخدرات، وهي رسالة قوية بأن النظام القضائي لا يتهاون في محاسبة المجرمين وتطبيق العدالة. تعد هذه الأحكام الصارمة خطوة إيجابية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من التجارة غير المشروعة للمخدرات وحيازة الأسلحة النارية.
يعد تعاون الأجهزة الأمنية والقضائية في محاربة هذه الظاهرة من الأهمية البالغة للحفاظ على النظام والأمن العام، وتقليل تأثيرات الجريمة على المجتمع. يجب على الشرطة والنيابة العامة أن تستمر في متابعة ومكافحة تلك الجرائم بحزم وفعالية، وأن تضمن أن المجرمين ينالون عقابهم العادل بما يكفل سلامة وأمان المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط جنايات أسيوط محافظة أسيوط تشكيل عصابى عصابة
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.