الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقة سكنية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث وتمت السيطرة عليه.
وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .
وفي واقعة أخرى تمكنت الداخلية من ضبط (مالك مجموعة صيدليات- مقيم بمحافظة القاهرة) محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكم قضائى).
واسفرت الجهود عن ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" وضبط (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الشرقية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 23 قضية "تبديد " وضبط (مالك مكتب مقاولات- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 21 قضية "تبديد" وضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 18 قضية "تبديد"، بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج كثفت جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط متهم تجاوز الستين من العمر هارب من 3 أحكام بالمؤبد بإجمالى 75 سنة وحكم آخر بالإعدام، وذلك أثناء تواجده بدائرة السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وترحيله.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج سبق اتهامه فى عدد من القضايا، ومحكوم عليه بالإعدام و3 أحكام أخرى محكوم عليه فيها بالمؤبد بالتردد على دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية المدنية بولاق الدكرور شقة سكنية مقیم بمحافظة فى عدد
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.