دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، الثلاثاء، على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت، بعد حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل سفير دولة الكويت في العراق طارق الفرج، لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وشدد رئيس المجلس خلال اللقاء، على "احترام العراق لدولة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة، وكذلك التأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين، وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري"، طبقا للبيان.

كما أكد زيدان على أهمية "احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية، واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة"، حسبما أفادت وكالة "واع".

ويمثل موقف المسؤول العراقي تطورا، بعد الانتقادات الكويتية والخليجية لحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وكان قد انتقد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، مساء الاثنين، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

وأعرب الوزير الكويتي عن "أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها، وكذلك الاتفاقات المبرمة بين البلدين"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة العراقية الحكومة الكويتية فی العراق

إقرأ أيضاً:

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

الوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فرديالهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطسالوطنية للانتخابات: لأول مرة بطاقات اقتراع لذوى الإعاقة البصرية والسمعيةالوطنية للانتخابات: 109 لجان و27 معملا لإجراء الكشف الطبي لمرشحى الشيوخ«الوطنية للانتخابات» تعقد غدًا اجتماعا لإعلان الجدول الزمني لـ«انتخابات مجلس الشيوخ»الوطنية للانتخابات: 10 آلاف و600 قاض يشرفون على انتخابات مجلس الشيوخ

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون الإيجار القديم الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • «رئيس قضايا الدولة» يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • رئيس قضايا الدولة يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • المحكمة الاتحادية تؤكد على ” استقلاليتها”
  • رئيس مصلحة الضرائب: نتعاون مع الشركاء الدوليين لنقل الخبرات وتعزيز الكفاءة في تطبيق الاتفاقيات الضريبية
  • رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.. لهذا السبب
  • رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس مجلس الدولة بتولي مهام منصبه
  • الأسود تبحث مع السفير الباكستاني تفعيل الاتفاقيات التعليمية بين البلدين
  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • العراق وصربيا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين