السجن 3 سنوات لسائق صدم أسرة حال قيادته سيارة تحت تأثير المخدر بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل رجب فوده، والمستشار معتز نور الدين حسن، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم " ع.ه.ح" غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 20 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 15643 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهم بالاصطدام بالمجني عليه وأسرته بالطريق العام عقب تعاطيه المخدرات بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال قيادة المجني عليه " ا.م.ح" دراجته البخارية، وبرفقته زوجته وابنتيه يمين الطريق العام فوجئ بمصابيح الإنارة لسيارة نقل قيادة المتهم "ع.ه.ح" سائق،من خلفة عاكسة للضوء،حال سيره متجاوزا السرعة المقررة قانونا، فاصطدم بالمجني عليه وأسرته من الخلف مما أدى إلى انقلاب الدراجة البخارية، وتسبب في إصابتهم بالتقرير الطبية، وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على مركز السموم بالمستشفى الجامعي، تبين من تحليل العينة المأخوذة منه إيجابية تعاطيه مخدر الحشيش اثناء القيادة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن المشدد 3 سنوات سائق أثناء القيادة المواد المخدرة محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.