توقّع رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، عرض مشروع تنقيح قانون الشيكات دون رصيد في القريب العاجل باعتبار أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد، كان قد طلب من وزيرة العدل في العديد من المرات الإسراع في الإعداد مشروع هذا القانون، إضافة إلى استماع لجنة التشريع العام إلى عديد الأطراف المتدخلة.

وأضاف بودربالة في تصريح لموزاييك، خلال يوم دراسي حول ''جريمة الصك دون رصيد''، الأربعاء 20 سبتمبر 2023، أنّ الوضع أصبح ملائما لدراسة مثل هذا القانون وتنقيحه.

وبيّن رئيس البرلمان أنّ كلّ الأطراف المتدخّلة تعرضت للمسألة من مختلف جوانبها وكيفية تلافي العقوبات الجزائية في جرائم الصك دون رصيد مع ضرورة إيجاد البدائل وتدعيم الجانب المدني وذلك بتيسير طرق استخلاص الديون واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي تمكن المستفيد من استخلاص دينه.

لا وجود لمشروع قانون حاليا في البرلمان

وفي السياق ذاته، أكّد مقرّر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري بأنه بالرغم من عدم وجود مشروع قانون لتنقيح المجلة التجارية و الفصل 411 من القانون التجاري المتعلق بالشيكات دون رصيد، فإنّ اللجنة ارتأت الانطلاق في الاستماعات لأغلب الفاعلين والمتدخلين على غرار وزارتي المالية والعدل والبنك المركزي واتحاد الصناعة والتجارة والجمعيات التي تدافع عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في انتظار ورود مشروع قانون من وزارة العدل أو تقديم مبادرة تشريعية من قبل 10 نواب على الأقل.

وينص الفصل 411 من القانون التجاري على أنّه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه".

وأشار الصغيري إلى أن النواب أصبحت تتشكل لديهم فكرة واضحة حول التنقيحات والتغييرات التي ستطرأ على المجلة التجارية، مبيّنا أنّ أبرز المقترحات تتلخص في عدم تجريم الحياة الاقتصادية والتخلي عن العقوبات السالبة للحرية وتحميل المسؤولية أكثر للبنوك .

السجن ليس حلاّ

وأفاد المحامي لدى محكمة التعقيب والأستاذ الجامعي، محمد الهادي الإخوة، بأنّ تنقيح المجلة التجارية والتخلّي عن العقوبات البدنية في جرائم الصكّ دون رصدي، يتطلّب ثورة لأنّه من الصعب إقناع جهات معينة بالتخلّي عن هذا التوجه الجزائي.

وأضاف محمد الهادي الإخوة في تصريح لموزاييك، أنّ تقييم المنظومة التشريعية السارية حاليا والإطلاع على مساوئها ودراسة وضع المحاكم والسجون المكتظة بمودعين على خلفية هذه الجرائم ذات الصبغة الاقتصادية، يؤكّد أنّ أخف الضررين نزع الصبغة الجزائية عن هذا الخطأ داعيا إلى عدم توصيفه بالجريمة.

وبيّن الأستاذ الجامعي والمحامي لدى محكمة التعقيب أنّ حماية المتضرّر تكون بوسائل مدنية وإضافة إجراءات تمكّنه من استخلاص دينه حتّى نظريا، مؤكّدا أنّ السجن ليس حلاّ للمدانين لأنّ الصكّ تواجد كوسيلة خلاص وليس كوسيلة ضمان واستعماله في غير محلّه يعتبر انحرافا وفي صورة وجود هذا الانحراف لا يمكن المطالبة من بعد بالحماية الجزائية، حسب قوله.

يذكر أنّ الأرقام تشير إلى وجود 7200 تونسي في السجون، بسبب عدم خلاص الشيكات، وإلى فرار حوالي 420 ألفا آخرين من الأحكام.

كريم ونّاس

 

* تقرؤون أيضا:

جلسة عمل بوزارة العدل للنظر في مشروع تنقيح قانون 'الشيكات'

لتسوية وضعية المُدين وضمان حقوق الدائن.. تعديل منظومة الشيكات

رؤساء المؤسسات يقدمون رؤيتهم حول تنقيح قانون إصدار شيكات دون رصيد

قيمة الشيكات غير المستخلصة بلغت 818 مليون دينار في الربع الأول من 2023

هيئة العدول المنفذين تقدّم مبادرة لتنقيح قانون الشيك دون رصيد

أزمة 'الشيكات' في تونس.. قوانين وتشريعات قديمة أمام واقع متغير! (فيديو)

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: دون رصید

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ  الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.

البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار الأخير بيد الجهات الأمنيةبعد موافقة البرلمان.. قرار غلق مضيق هرمز بيد مجلس الأمن الإيرانيالبرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمزاتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمان

ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.

كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.

ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النطق بالحكم مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية .. مشروع قانون
  • بريطانيا.. تأييد مشروع قانون يتيح للمرضى الميؤوس من شفائهم إنهاء حياتهم
  • الشيوخ يفض دور الانعقاد الخامس.. مناقشة 40 مشروع قانون.. و93 طلب مناقشة
  • وزارة الداخلية تُطلق مشروع قانون لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه
  • لفتيت: مشروع قانون جديد لتحديث أسواق الجملة قيد الإعداد
  • مجدي عبد الغني عن الأهلي: اللاعيبة مش مهيأة لبطولة كأس العالم للأندية
  • مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم