طلب أمريكي بشأن قانون يخص النساء في إيران.. ما هو؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
دعت الأمم المتحدة الجمعة السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون جديد يشدّد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي يخلعن الحجاب، واصفة إياه بأنه "قمعي ومهين". وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يأسف بشدة لإقرار ما يسمّى مشروع «قانون العفة والحجاب»، الذي يعرض النساء الإيرانيات المطالبات بحرية الحجاب، للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف، إنّ القانون "يزيد بشكل كبير أحكام السجن ويفرض غرامات هائلة على النساء والفتيات اللواتي لا يلتزمن قواعد اللباس الإلزامية"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالإضافة إلى أحكام السجن الطويلة والغرامات الباهظة، يمكن جلد النساء اللواتي ينتهكن القانون كما يمكن أن يواجهن قيوداً على السفر.
وأضافت شمدساني أنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فولكر تورك يؤكّد مجدداً أنّ مشروع القانون الصارم هذا يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأنه يجب وضعه على الرف".
ويأتي الضغط في إيران لتشديد العقوبات بعد عام من موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، وذلك بعدما أوقفت بدعوى "سوء الحجاب".
منذ ذلك الحين، شوهد عدد متزايد من النساء الإيرانيات في الأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب أو الالتزام بالقواعد ضد الملابس التي تعد ضيّقة جداً أو كاشفة بأي شكل من الأشكال.
وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أنّ السلطة التشريعية الإيرانية وافقت على المرسوم الذي يحمل اسم "مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب" لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات.
وقالت شمدساني إنّ "مشروع القانون للأسف أسوأ مما كان لدينا من قبل». وأضافت: «للأسف، لم نشهد تقدماً كبيراً على الرغم من الغضب الذي أعقب مقتل مهسا أميني"، وتابعت "لم يتحسن الوضع فيما يتعلق بحقوق المرأة في إيران".
وحثّت شمدساني السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات "لإلغاء" مشروع القانون الذي وصفته بأنه "قمعي ومهين"، وقالت: "لا ينبغي معاملة النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية"، وأكدت أنّ "على السلطات واجب احترام وحماية حقوق جميع الإيرانيين على قدم المساواة".
كما انتقد أبرام بيلي، نائب المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون إيران، الجمعة، مشروع قانون “الحجاب والعفة” الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا في البرلمان.
وكتب على حساب المستخدم “المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون إيران” على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر السابق، “القانون العقابي الجديد الإيراني بشأن الحجاب الإلزامي هو خطوة إلى الوراء بالنسبة لحقوق المرأة، الحقوق الإنسانية والحريات الدينية.
وقال أبرام بيلي: “نحن مستمرون في الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني وهو يطالب سلمياً بالديمقراطية والكرامة الإنسانية الأساسية”.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن النواب وافقوا، اليوم الأربعاء، على تطبيق قانون “العفة والحجاب” لفترة تجريبية من 3 سنوات، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
وصوت 152 عضو في البرلمان الإيراني من أصل 238 عضواً لصالح هذا القرار، فيما عارض 34 آخرون عليه وامتنع سبعة عن التصويت.
وفيما يمرر هذا القانون، أكد خبراء خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن “الجمهورية الإسلامية تحاول من خلال قانون “العفة والحجاب” فرض التمييز المنهجي من أجل قمع النساء والفتيات لإجبارهن على طاعة الحكومة”.
وحذرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في بيانها أن الموافقة على هذا القانون تعني أن النساء والفتيات في إيران سيكونن أكثر عرضة للعنف والمضايقات والاعتقالات التعسفية.
وبإقرار مشروع القانون هذا في البرلمان، سيتم إرسال تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول مشروع قانون العفة والحجاب إلى مجلس صيانة الدستور، وفي حال الموافقة عليه سيتم تنفيذه في البلاد “لفترة تجريبية مدتها 3 سنوات”.
وبحسب نواب البرلمان، فإن “العفة والحجاب” يضم حاليا خمسة فصول، تتعلق معظمها بـ “تحديد مهمة” الأجهزة لمواجهة النساء اللاتي لا تلتزم بالحجاب الإلزامي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النساء والفتیات مشروع القانون فی إیران
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.