أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء دون استخدام
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
خصم رصيد عداد الكهرباء.. يتساءل العديد من أصحاب العدادات مسبقة الدفع عن مشكلة متكررة خاصة وقت الشحن، حيث يتم خصم الرصيد دون أن يتعرفوا على السبب لهذا الخصم والذي يتم في بعض الأحيان حتى وإن كانت المنازل مغلقة ولا يوجد بها أي استخدام للكهرباء.
وتجود تساؤلات وشكاوى حول آلية تطبيق الخصم عليهم على الرغم من أن المنازل مغلقة ولا يوجد بها أي استخدام للكهرباء إلا أن يتم خصم مبالغ مالية من رصيد الشحن بالعداد مع عدم علم أصحابها بأسباب الخصم.
وتوضح "بوابة الوفد" أسباب الخصم من رصيد العداد مسبق الدفع عند القيام بالشحن أو عند عدم استهلاك الكهرباء نتيجة إغلاق الوحدة السكنية في السطور التالية:
حددت شركة الكهرباء أسباب الخصم رصيد من العداد مسبق الدفع عند الشحن زيادة عن الاستهلاك الطبيعي أو في حالة عدم استهلاك الكهرباء بسبب غلق الوحدة السكنية، وهي 6 أسباب كالتالي:
وجود أقساط مستحقة على العداد: يتم خصم قسط شهري من الرصيد المشحون على العداد في حالة وجود أقساط مستحقة على العداد الذي يتم تركيبه للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرًا خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم بآخر مسبق الدفع ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر.
خصم الرسوم و الدمغات: وهو الخصم الذي يتم تطبيقه آليا من خلال رصيد شحن العداد مسبق الدفع وذلك لسداد مقابل الدمغات والرسوم التي إقرارها قانونيا مع نهاية الشهر.
تراكم أقساط شهرية: يكون الخصم ناتجًا عن تراكمات الأقساط الشهرية السابقة عند تغيير نوع العداد ليصبح مسبق الدفع.
خصم بسبب عدم الاستهلاك : في حال عدم استهلاك الطاقة ، يتم خصم مبلغ ثابت (مثل 9 جنيهًا) من الرصيد تلقائيًا كل شهر .
خصم خدمة العملاء للمساهمة في الصيانة: يتم خصم مبلغ يعتمد على مستوى الاستهلاك الشهري لخدمات العملاء، ويتم استخدام الخصم للمساهمة في الصيانة والحفاظ على سلامة العداد.
فرق الشريحة الاستهلاكية : يتم هذا الخصم عندما يتجاوز المستخدم الفئة الاستهلاكية المعتادة، حيث يتم تغيير الفئة وتطبيق خصم بناءً على الفرق في الاستهلاك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رصيد شحن العداد المنازل الكهرباء العداد مسبق الدفع یتم خصم
إقرأ أيضاً:
بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة