شهد جامعة القاهرة جريمة اهتزت لها الابدان، بعدما اقدم موظف على إزهاق روح زميلته بـ6 رصاصات اودت بحياتها على الفور.

وصرح مصدر أمني مسؤول، تفاصيل الحادث بأن المتهم كانت تربطه علاقة عاطفية بالضحية، وتقدم إلى خطبتها، لكن تم رفضه من قبل الأسرة.

الثانية عشرة والنصف من ظهر الأربعاء، سُمع دوي إطلاق نار داخل جامعة القاهرة غرب محافظة الجيزة اليوم الأربعاء.

انتقل رجال الشرطة بقسم شرطة الجيزة وفرقة الغرب بقيادة العقيد محمد الصغير تنسيقا مع قطاع الأمن العام.
التحريات الأولية التي أشرف عليها المقدم هشام فتحي رئيس المباحث، بينت أن شخصا دلف إلى مكتب رعاية الشباب بكلية الآثار وأشهر سلاحه النار ليطلق الرصاص صوب موظفة.

حسب المصادر، فر المتهم هاربا بينما اهتم القائمون على الكلية بنقل الموظفة إلى أقرب مستشفى بسيارة ملاكي على أمل إنقاذها لكنها فارقت الحياة.

قيادات مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر واللواء محمد الشرقاوي انتقلت إلى جامعة القاهرة للوقوف على ملابسات الحادث.

فريق أمني يقوده اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية وبمشاركة العميد علي عبد الرحمن رئيس القطاع يتتبع خط سير المتهم لضبطه والسلاح المستخدم.

ممثلو النيابة العامة عاينوا موقع الحادث، وجثمان الضحية قبل نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي للتشريح.

حالة من الرعب سادت أروقة الجامعة العريقة، وسط بكاء وصراخ زملاء وزميلات المجني عليها بقولهم "ماحدش مصدق اللي حصل دا دا اكيد كابوس مش حقيقي".

فيما صرح المستشار يحي سلطان محامي بالنقد ان القتل العمد يعرف بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

واضاف ان  المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

يُعرَّف القتل العمد بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

و يرتكز القتل العمد على عدة أركان منها:
أ-الركن المادي:
وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:
الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.
النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.
علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.
مكان الجريمة هو وجود شخص حي.
ب-الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).

اما عن صور القتل العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، اوإلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.
اما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، او إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، او أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، او أن يقتله بسحر يقتل غالباً.
8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.

اما عن عقوبة القتل العمد فأضاف "سلطان" انه وطبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.

العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.

عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة. وبناءً على ذلك، فإن عقوبة القتل غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة القتل العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.

ما هو القتل العمد مع سبق الإصرار: يقصد به القتل من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، والقتل باسم كاذب، والقتل المقترن بجناية، والقتل المرتبط بجنح.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة القاهرة القاهرة الجيزة أمن الجيزة النيابة العامة جامعة القاهرة القتل العمد المؤبد أو

إقرأ أيضاً:

ضمن حملة “اللاذقية نحن أهلها”.. تنفيذ مشروع إنارة شوارع حيوية في المدينة

اللاذقية-سانا

ضمن حملة “اللاذقية نحن أهلها” وبالتعاون مع مجلس مدينة اللاذقية، ومساهمة عدد من الجمعيات المحلية، تواصل الشركة العامة للكهرباء في المحافظة، تنفيذ مشروع إنارة طرقية لعدد من الشوارع الحيوية بالمدينة.

وذكرت محافظة اللاذقية عبر قناتها على تلغرام أن المشروع يشمل شارع المدينة المنورة الممتد من دوار الزراعة وحتى دوار هارون، وشارع 14 رمضان الممتد من دوار هارون وحتى ساحة الشيخ ضاهر.

وأشارت المحافظة إلى أن الإنارة الجديدة ستكون معفاة من التقنين الكهربائي، ما يضمن إنارة الشوارع طوال ساعات الليل باستخدام أجهزة إنارة حديثة من نوع LED تعمل على التيار الكهربائي المباشر، حيث يُنفذ المشروع على مراحل، تتولى خلالها الفرق الفنية إصلاح شبكة الإنارة القديمة، وتركيب الأجهزة الجديدة.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • ضمن حملة “اللاذقية نحن أهلها”.. تنفيذ مشروع إنارة شوارع حيوية في المدينة
  • تفاصيل مقتل 3 جنود إسرائيليين في كمين مركب للمقاومة بغزة
  • جيش الاحتلال يعلن رسميا مقتل 3 من جنوده في اشتباكات شمال قطاع غزة
  • متحدث التعليم يحذر من عقوبة تصوير ورقة الامتحانات في اللجان
  • متحدث التعليم يحذر من عقوبة تصوير ورق الامتحانات في اللجان «فيديو»
  • التحقيق في مقتل تونسي بالرصاص في جريمة عنصرية جنوبي فرنسا
  • إحالة أوراق المتهم بقتل أبناء عمه في الشرقية للمفتي
  • جولة وزير الثقافة تكشف عن حفر آثري داخل قصر الطفل.. وهذه عقوبة المتورطين
  • تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه لـ 1 يوليو المقبل
  • مقتل امرأة واصابة ثلاثة اشخاص باطلاق نار داخل سوق في إقليم كوردستان