قرار عاجل بشأن محاكمة زوج المذيعة في واقعة كلب الشيخ زايد
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد، لجلسة 2 أكتوبر للبت في إجراءات رد هيئة المحكمة.
. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة
وتعود تفاصيل واقعة كلب الشيخ زايد، إلى وفاة المجني عليه - مدير بنك - في مطلع شهر إبريل الماضي، متأثرا بإصابته بعقر كلب المذيعة أميرة أبو شنب بمنطقة الشيخ زايد، وذلك عقب تدهور حالته الصحية داخل إحدى المستشفيات، حيث إستكملت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وجرى إحالة المتهم للمحاكمة وتحديد جلسة لنظر القضية.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بحبس المتهم - زوج المذيعة أميرة أبو شنب - إحتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه لإتهامه بالتسبب في إصابة جاره بإهماله وعدم احترازه بترك كلب بدون قيد أو تكميم، مما أسفر عنه عقر الكلب للمجني عليه وإصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة حتى وفاته.
تحقيقات النيابة في واقعة كلب الشيخ زايدحيث كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، وأقوال الشهود سبق تعدي الكلب الخاص بالمذيعة أميرة أبو شنب، على إحدى الجيران بذات العقار، بدون تحريرهما محضرا بذلك، وأنه دائم التعدي على الجيران بالشارع لاستطاعته القفز من أعلى سور حديقة مسكن المتهم.
واستجوبت النيابة العامة في الجيزة المتهم، وسألت عاملة المسكن التي شهدت الواقعة، وأدعيا أن سبب هجوم الكلب على المجني عليه مبادرته بالتعدي عليه خشية منه، على خلاف ما شهد به غبن المجني عليه من مبادرة الكلب بالهجوم.
وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، صحة واقعة عقر الكلب للمجني عليه - مدير البنك - وعليه أمرت النيابة العامة في الجيزة بحبس المتهم زوج المذيعة على ذمة التحقيقات، وعرض الكلب المتسبب في الحادث بعد ضبطه نفاذا لقرار النيابة العامة على مديرية الطب البيطري في الجيزة لفحصه، حيث تبين خلوه من أي أعراض غير طبيعية، وتلقيه كافة التطعيمات اللازمة، والتخريص بحيازته من الجهة المختصة، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإيداعه أحد المستشفيات البيطرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مذيعة واقعة الشيخ زايد كلب الشيخ زايد واقعة الكلب النیابة العامة الشیخ زاید فی الجیزة
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.