تطاوين: اتّحاد الشغل يطالب بجلسة حكومية عاجلة لتسوية وضعية شركة البيئة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
حذّر الاتّحاد الجهوي للشغل بتطاوين، في بيان له، السلط المركزية والجهوية من خطورة ما آلت إليه الأوضاع بشركة البيئة، بما من شأنه أن يُهدّد الاستقرار الاجتماعي في الشركة والجهة عموما، بسبب عدم تلبية مطالب الأعوان المتمثّلة أساسا في تصنيف الشركة وصرف الأجور في آجالها وقد حمّل الاتّحاد السلط المركزية والجهوية ما قد ينجر عن ذلك.
كما دعا الاتّحاد المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية إلى صرف أجرة سبتمبر لأعوان شركة البيئة فورا، ورئاسة الحكومة إلى عقد جلسة عاجلة من أجل تفعيل محاضر الاتفاقيات الممضاة لاسيما اتفاق 5 نوفمبر 2020، القاضي بتصنيف الشركة وتفعيل الزيارات العامّة في الأجور على غرار بقية شركات البيئة بمختلف الولايات.
ودعا الاتّحاد إدارة الشركة إلى إلغاء عقد "الصفقة بالمفاوضات المباشرة" واحترام القوانين في آلية وضع على الذمة بالنسبة للأعوان والإطارات المباشرين بالادارات الجهوية.
ولوّح الاتّحاد، في البيان ذاته، إلى تنفيذ خطوات تصعيدية سلمية في صورة عدم التفاعل مع المطالب.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الات حاد
إقرأ أيضاً:
سلطة الأجور تتلقى 120 دعوى عمالية خلال نصف 2025
صراحة نيوز- سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل 120 دعوى عمالية خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 97 دعوى تم الفصل فيها خلال نفس الفترة، وفق ما أعلن الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود الأحد.
وأشار الزيود إلى أن الوحدة فصلت أيضًا 12 دعوى عمالية مسجلة في عام 2024، بالإضافة إلى دعوى واحدة من عام 2023.
وأوضح أن وحدة سلطة الأجور، التي أنشئت بموجب المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته، تختص بالنظر في القضايا العمالية المتعلقة بالأجور داخل محافظة العاصمة، حيث يشكل الوزير سلطة من ذوي الخبرة للنظر في هذه القضايا.
وبيّن أن الوحدة تتعامل مع القضايا المتعلقة بنقص الأجور أو الحسميات غير القانونية، وتأخير أو عدم دفع الأجور وساعات العمل الإضافية، أو التمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويتم الفصل فيها بسرعة. كما يمكن للعامل رفع الدعوى وهو على رأس العمل أو خلال ستة أشهر من تركه للعمل إذا كان إنهاء العلاقة من طرفه.
وأضاف الزيود أن الوحدة تقدم خدمة الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاعات مع صاحب العمل، شرط أن تتم خلال ستة أشهر من انتهاء العمل، حيث تُنظر القضايا بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما. وفي حال تغيب العامل تسقط الدعوى، أما إذا غاب صاحب العمل فتُصدر الوحدة قرارها غيابيًا، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام إذا تجاوز المبلغ المحكوم به 100 دينار.
وأكد أن قرارات وحدة سلطة الأجور تُنفذ من قبل دوائر التنفيذ كما لو كانت صادرة عن محاكم نظامية، مع إعفاء الدعاوى وقرارات التنفيذ من الرسوم والطوابع، شرط ألا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط.