حملة تبرع بالدم لصالح فلسطين بالمنوفية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
انطلقت حملة التبرع بالدم بمركزي الشهداء وأشمون في محافظة المنوفية، لصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني، وذلك تلبية لنداء الواجب الوطني والعربي ونصرة أهالي فلسطين من العدوان الغاشم.
بدأ توافد أهالي محافظة المنوفية على سيارات التبرع الموجودة أمام مسجد سيدي شبل بمركز الشهداء، وميدان صيدناوي بمدينة أشمون، وسط حالة من الإقدام والحماس بين الشباب والرجال والنساء المتواجدين لدعم إخوانهم الفلسطينيين.
ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتسخير جميع الإمكانات والمتابعة لحملات الدم، وتسهيل مهمة الفرق العاملة في مركزي الشهداء وأشمون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تبرع بالدم المنوفية
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عقوبة لجريمة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مــادة ( ١٥ ) :مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .
وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .
مــادة ( ١٦ ) :تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.