مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين" والذي يهدف الي جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد .
و تضمنت التعديلات المقترحة لمشروع القانون علي السماح باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذي تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن عشرة سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشرة سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
كما يهدف الي معالجة ما افرزه الواقع العملي من الحاجة لتعديل بعض أحكام قانون المستوردين رقم 121 لسنة 1982 نظراً لما واجه المسئولون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات اثناء تطبيقه علي ارض الواقع مما تطلب معه ادخال تعديل لقيد الشركات في سجل المستوردين بأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة 51٪ على الأقل للمصريين وهو ما يعد معوقا لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد.
واشارت المذكرة الايضاحية الي ان ماسبق يأتي استجابة لما انتهي إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار - بعد إعادة تشكيله - والذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 2022/5/16 ، حيث قرر تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة عشرة سنوات)، وهو ما استلزم معه تعديل القانون لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون سجل المستوردين المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية !
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
Hammad_acdc@yahoo. com