حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شن حي المنتزه أول بالإسكندرية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وقال محمد عبدالله سحلول رئيس الحي لـ«الوطن»، أنه بمشاركة وحدة المتغيرات المكانية والحملة الميكانيكية والتنمية الريفية، تم شن حملة على الظهير الريفي لحي المنتزه لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية من بناء مخالف، مشيرا إلى إزالة تعديين في منطقة خورشيد بإجمالى مساحة قيراطين، وإزلة تعد بحوض الصعايدة بتواجد مندوب الزراعة، و4 حالات تعد على أرض زراعية بحوض التوفيقية بمساحة 130 مترا.
وأشار رئيس الحي إلى شن حملات بشوارع عبد السلام عارف، وشارع خالد بن الوليد، وشارع أحمد بركات، وشارع محمد نجيب، ما أسفر عن التحفظ على 55 حالة إشغال متنوع وإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية التي تعيق المارة، مؤكدا استمرار الحملات يومياً لردع المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتزة أول إزالة الإشغالات التعدیات على
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.