اعتدوا على جارتهم.. عقوبة رادعة لـ سيدة وأقاربها| تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه ومعاقبة آخر بالحبس مع الشغل 3 سنوات وبراءة شقيقه في اتهامهم بالاعتداء على جارتهم.
. المشدد 15 عاماً لخاطفي جارهم
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ن .ع"، "ت .ا"، "ا .ا" بالشروع في قتل المجني عليها "و .ر" عمدًا بأن قامت الأولى بتكبيلها وشل حركتها وشل حركتها حال إحرازهما أداة "عصا خشبية" وقيام الثاني والثالث بضربها بواسطة سلاحين أبيضين "سنجتين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كال لها عدة ضربات استقرت برأسها وقدمها اليمنى فأحدثوا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدين إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتها بالعلاج.
اقرأ أيضا| أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام
اقرأ أيضا| كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير
اقرأ أيضا| قالي انتي للمتعة والدلع.. مها تشكو غدر زوجها بعد 4 سنين زواج
اقرأ أيضا| صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة
هناك اختلاف بين الشروع في ارتكاب الجريمة، وإتمام ارتكابها، تختلف عقوبة الشخص الذي نجح في ارتكاب جناية أو جنحة، وبين الشخص الذي شرع في ارتكابها، إلا أن فعله لم يكتمل، وأوضحت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، بأنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات سيدة اصابة سيدة جيران
إقرأ أيضاً:
المشدد 10سنوات لسائق تاكسي بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لسائق تاكسي، مع تغريمه 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، كما قضت المحكمة بحبسه سنة إضافية وتغريمه 5 آلاف جنيه لحيازته عددًا من الطلقات النارية دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "تامر م. ب. ر"، البالغ من العمر 45 عامًا، إلى المحاكمة في القضية رقم 18103 لسنة 2024 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4660 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، حيث وجهت إليه تهمة حيازة جوهر مخدر "أحادي أستيل المورفين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب حيازته طلقات تستخدم على الأسلحة النارية دون ترخيص.
وأوضحت التحقيقات أن ضبط المتهم جاء بعد ورود معلومات سرية إلى الرائد أحمد خالد محمد شوقي عبد الصادق البطل، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المخدرات، حيث تم إعداد كمين لضبطه بمشاركة فريق البحث، وحال وصول القوة الأمنية، قام المتهم بإخراج لفافة بلاستيكية تحتوي على المخدر، ليتم ضبطه وانتزاعها منه.
وخلال عملية التفتيش، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على لفافات إضافية، إلى جانب أسطوانتين من جوهر "أحادي أستيل المورفين"، وميزان حساس يستخدم في تجزئة المواد المخدرة، بالإضافة إلى سلاح ناري فرد خرطوش وطلقات ومبلغ مالي وهاتف محمول، فيما أقر المتهم خلال التحقيقات بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الأموال المضبوطة بحوزته كانت حصيلة تجارته غير المشروعة، كما أكد امتلاكه السلاح الناري والذخائر للدفاع عن نفسه وعن نشاطه الإجرامي.