قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف أمر المسلمَ بتطهير قلبِه وجوارحِه وبدنِه؛ فأمره بتطهير القلب من الآثارِ المذمومة والرذائلِ الممقوتةِ، وتطهير الجوارح من الذنوبِ والآثامِ، وتطهير البدن من النجاساتِ والأحداث.

الإفتاء توضح حد الوجه الواجب غسله في الوضوء الإفتاء توضح حكم تبديل النذر وإخراج القيمة

أضافت الإفتاء، أن تطهير البدن يكون برفع الحدث (طهارة حكمية)، وإزالة الخبث (طهارة حقيقية)؛ فإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، ورفع الحدث يكون في الحدث الأكبر بالغسل، وفي الحدث الأصغر بالوضوءِ، وذلك عند إرادة الصلاة ونحوها؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وروى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وهذا لفظ رواية الإمام البخاري.

لا تكون الطهارة إلا بالماء المطلقالطهارة

أوضحت الإفتاء، أنه لا تكون الطهارة إلا بالماء المطلق؛ أي: الباقي على أصْلِ خلقته؛ أي: الماء المطلق الذي هو طاهرٌ في نفسه مُطهِّرٌ لغيره، وهو الذي يطلق عليه اسم الماء بلا قيد أو إضافة؛ مثل مياه البحار والأنهار والأمطار ونحوها؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه أصحاب السنن، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ؛ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [فما يحصلُ به التطهير أنواعٌ: منها الماء المطلق، ولا خلافَ في أنه يحصلُ به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا].

وقال الإمام المَرْغِيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي": [باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز: (الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور؛ لا ينجسه شيءٌ إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الطهور ماؤه الحِلُّ ميتته» ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه. قال: (ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر)؛ لأنه ليس بماء مطلق].

وقال شهاب الدين بن عسكر المالكي في "إرْشَاد السَّالِك إلى أَشرَفِ المَسَالِك فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك": [لا يرفع الحدثَ والخبثَ إلا الماءُ المطلق، وهو: ما كان على خلقته، أو تغير بما لا ينفكُّ غالبًا؛ كقراره، والمتولد منه].

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب": [فصل: وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: 43]، فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدلَّ على أنه لا يجوزُ الوضوءُ بغيره، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب الثوب: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ، ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاء» فأوجب الغسل بالماء؛ فدلَّ على أنه لا يجوزُ بغيره].

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [قال أبو القاسم رحمه الله: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل: ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت)].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء التطهر دار الافتاء الشرع صلى الله علیه وآله وسلم قال الإمام لا یجوز

إقرأ أيضاً:

هل يجوز صيام العشر الأوائل من ذي الحجة بنيتين؟ .. أمين الفتوى يجيب

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وصيام ما تبقى من أيام قضاء رمضان جائز شرعًا. 

وأوضح أن صيام القضاء هو صيام واجب، ويُشترط فيه تبيت النية قبل الفجر، أما صيام العشر الأوائل من ذي الحجة فهو من السنن المستحبة التي لها فضل عظيم.

وأضاف وسام أن المسلم إذا صام ما عليه من قضاء في هذه الأيام بنية القضاء، ونوى أيضًا موافقة السنة واغتنام فضل الأيام، فإنه ينال الثوابين معًا، أي أجر القضاء وأجر صيام الأيام الفاضلة.

من جهته، أشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إلى أن العلماء أجازوا الجمع بين نية صيام الفرض ونية صيام النوافل في وقت واحد، كأن يصوم الإنسان ما عليه من قضاء ويصادف ذلك يومًا من الأيام المستحبة، مثل يوم عرفة أو من التسع الأوائل من ذي الحجة، فيحصل على أجر القضاء وأجر النافلة.

وأوضح عاشور أن من يصوم كل عبادة منفردة ينال أجرًا مضاعفًا، لكنه يبذل جهدًا أكبر، بينما الجمع بين النيتين يحقق الثوابين معًا في يوم واحد، وهو جائز باتفاق جمهور العلماء.

 أسباب صيام عشر من ذي الحجة
ورد في مسألة ما أسباب صيام عشر من ذي الحجة ، ويستحب صيام الأيام التسع الأوائل من شهر ذي الحجة وذلك لعدة أسباب، منها، أنه خص الله عز وجل عبادة الصيام من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، وهي:

هل العمرة تغفر الذنوب مثل أداء الحج؟.. دار الإفتاء تجيبحكم التوبة من معصية فعلتها وأنا صغير.. دار الإفتاء تردهل الزلازل غضب من الله.. دار الإفتاء: آية من آيات اللهحكم حج الصغير وهل يسقط عنه الفريضة.. دار الإفتاء ترد

أولا: أن الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في البخاري (1894)، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي».

ثانيا إن للصائم فرحتين يفرحهما، كما ثبت في البخاري ( 1904 ) ، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه».

ثالثا: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما ثبت في البخاري (1894) ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك».

رابعا إن الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم، كما ثبت في البخاري (1896)، ومسلم (1152) من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد».

طباعة شارك صيام عشر من ذي الحجة أيام قضاء رمضان صيام النوافل

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للمرأة أن تقطع رحمها طاعة لزوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج عن المريض غير القادر على السفر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. الإفتاء تجيب
  • فتاوى تشغل الأذهان.. هل تجزيء الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟.. وحكم إجبار الزوج زوجته على الإجهاض .. وهل إدراك الإمام قبل الرفع من الركوع تحسب ركعة؟
  • دفعت التكلفة وتوفى زوجي فهل يجوز الحج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام بعض أيام العشر من ذي الحجة وليس كلها؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز صيام العشر الأوائل من ذي الحجة بنيتين؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز للمحرم لف الرباط الضاغط على الفخذ ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • هل يجب على الإمام قول آمين بعد قراءة الفاتحة؟.. الإفتاء توضح
  • حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء توضح