أمرت النيابة بالمنوفية بحبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بقتل مواطنا بسبب خلافات الجيرة، حيث كشفت التحقيقات استقبال المستشفى المركزى (عامل- مقيم بدائرة المركز "مصاب بجرح طعنى ونزيف بالبطن) وتوفـى عقب وصوله. واتهم (شقيق وزوجة المتوفى ، ونجلهما ) في التحقيقات (مالك محل خردوات - مقيم بدائرة المركز ) بالتعدى على المتوفى بسلاح أبيض "سكين " فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات الجيرة.

  وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يتجه بعض التجار تزامنًا مع عيد الأضحى والاستعداد له، إلى الاتجار في الألعاب النارية مثل البومب والصواريخ، والتي يكثر استخدامها بين الأطفال في الشوارع في كافة أنحاء الجمهورية مما يؤدي إلى وقوع بعض الحوادث.

وحدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937،عقوبات حاسمة تتصدى لحيازة الألعاب النارية وترويع المواطنين الآمنين في الشوارع.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

كما نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

بينما نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها 18 عامًا؟.. القانون يجيب
  • السجن المؤبد لسائق وعاطل قتلا شخصا بسبب خلافات بالقناطر الخيرية
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صديقهما بسبب سرقته شقة لجلسة 7 يوليو
  • تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة
  • للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات على تجارة المخدرات بـ القليوبية
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ببسيون لشهر سبتمبر لاستكمال المرافعات
  • الكويت.. تأييد إعدام المتهمين بقتل مواطن ورمي جثته في بر السالمي
  • الكويت.. تأييد حكم إعدام المتهمين بقتل مواطن ورمي جثته في بر السالمي
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب بسبب مشاجرة فى الزيتون لـ23 يونيو
  • اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طالب بسبب اللهو أمام عقار في الزيتون