مجلس التعاون ورابطة الآسيان يصدران بيانًا مشتركًا بشأن تطورات الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
صدر بيان عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان بشأن تطورات الأوضاع في غزة، فيما يأتي نصه:
خلال قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2023م، تبادل القادة وجهات النظر، وأعربوا عن بالغ القلق حيال التطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واتفقوا على ما يأتي:
1 – إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفاعلية والكفاءة، إضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
2 – دعوة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 أغسطس 1949م.
اقرأ أيضاًالعالمالبديوي يدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني
3 – الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
4 – حث جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقًا لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل 4 يونيو1967 بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
5 – دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، الرامية إلى حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي وفقًا للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بهذا الصراع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.