حالات حددها القانون لإيقاف تنفيذ العقوبة.. منها أخلاق المحكوم عليه
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
هناك حالات حددها قانون العقوبات المصري، لتعليق وإيقاف تنفيذ العقوبة، كما حدد القانون متى يتم إلغاء الإيقاف، حيث نصت المادة 55 أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
المادة 56
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
المادة 57
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
المادة 58
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
المادة 59
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون المصري تنفیذ العقوبة المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفيات
شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يتعمد إتلاف المنشآت الطبية أو محتوياتها، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
نصّت المادة (25) من القانون على أن كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف جنيه.
لجنة عليا بخبرات متخصصة لضمان الإنصاف والعدالة الطبية
وبموجب المادة (9)، تم إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. اللجنة تضم نخبة من:
كبار الأطباء والقضاة وخبراء القانون والطب الشرعي.
ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي.
عمداء كليات الطب من الجامعات المختلفة.
قيادات من نقابات المهن الطبية.