السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.
وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.
وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:2% لغاية 250 جنيهًا.
3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا تحصيل الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية رسوم قضائية الرسوم القضائیة القانون رقم فى الدعاوى من قانون قرش فى
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بعدم تحصيل أي رسوم عن امتحانات الدور الثاني من الطلاب العام القادم
أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم قرارا عاجلا بشأن مصروفات المدارس 2026
حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم تحصيل قيمة رسوم التأمين الصحي على الطلاب، وقدرها (۱۲) جنيها من الطلاب للمراحل التعليمية المختلفة بالنسبة للمحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عليها، طبقا للتدرج الجعافي لها بمراحل التطبيق الموضحة بقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨.
وتضمن القرار أن يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:
- يسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم العام والثانوي الفني نظام السنوات الثلاث، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس) والمدارس الصناعية ويسدده كذلك الطلاب المتقدمون من الخارج لصالح صندوق دعم وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.
- تسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.
- يُسدد مبلغ (٥٠٠) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات الثانوي العام، ويورد بنسبة ۱۰۰ % لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يسدد مبلغ (۳۰۰) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات الثانوي الفني)، ويورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليم