السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.
وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.
وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:2% لغاية 250 جنيهًا.
3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا تحصيل الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية رسوم قضائية الرسوم القضائیة القانون رقم فى الدعاوى من قانون قرش فى
إقرأ أيضاً:
دول الخليج والمملكة الأردنية تدين الهجمات الإيرانية وتدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل
السعودية – أدانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، امس الخميس، ما وصفته بـ”الاعتداءات الإيرانية المتواصلة” على أراضيها، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما دعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف هذه الهجمات فورا، مع التأكيد على حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها.
وفي بيان مشترك، أكدت الدول السبع وحدة موقفها تجاه التصعيد الإيراني، مشيرة إلى أن الهجمات تستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية، وتشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.
وأوضح البيان أن الهجمات الإيرانية تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب مخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 والالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم ذات الصلة.
وأكدت الدول السبع تمسكها بحقها في الدفاع عن النفس، سواء بشكل فردي أو جماعي، استنادا إلى المادة “51” من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية ومنشآتها الحيوية.
ورحب البيان بقرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حصر السلاح بيد الدولة قبل 30 سبتمبر، معربا عن دعم الدول السبع للخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع استمرار العمليات العدائية التي تنفذها الفصائل الموالية لإيران ضد دول المنطقة.
كما جددت الدول دعوتها لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف حازم عبر إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية بشكل فوري، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بحرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز وباب المندب، واستعدادها للتعاون مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار وفق أحكام القانون الدولي.
المصدر: د ب أ