انتقام بنصل السكين.. خلاف زوجي ينقلب لمشهدٍ دامٍ
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
دب الخلاف بين زوجين حتى وصل لنقطة النزاع القصوى، وبدلاً من أن يلجأ الطرفان للحلول الأكثر رقياً سطرت الدماء النهاية الحزينة التي تركت للجميع شعوراً بالمرارة.
اقرأ أيضاً: تفاصيل بشعة لجريمة إنهاء حياة الصبي الفلسطيني في أمريكا
طعنة نافذة في الصدر تُنهي حياة رجل على يد طليقتها
التطور الأبرز في القصة حدث خلال الأيام القليلة الماضية حينما قضت المحكمة المُختصة بإدانة السيدة أليكسيس ستولمان -41 سنة بتهمة إنهاء الحياة من الدرجة الأولى بعد أن طعنت زوجها السابق حتى فارق الحياة.
وبدأت القصة بتوجه السيدة لمحل عمل طليقها الراجل إدوارد يوم 20 يوليو 2022، وبدأ النزاع بخلافٍ لفظي أتبعه صراع جسدي، ونشب ذلك كله بسبب نزاع حول حضانة طفلهما.
وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المجني عليه تعرض لطعنة نافذة في الصدر، وعثرت السلطات على سيارة المُتهمة المُدانة في مسرح الجريمة، وكان السكين الذي تلطخ بالدماء في حقيبتها.
وأشار التقرير إلى أن من المُتوقع أن يتم تحديد مدة عقوبة المُتهمة في يناير المُقبل بعد أن أثبتت المحكمة الجُرم في حقها.
وبحسب التقارير المحلية فإن السلطات شكت في الأمر وظنت في البداية أن حادث الوفاة طبيعي، ولكن تلك الفرضية تم استبعادها بعد اكتشاف إصابات المجني عليه الذي كان يعمل في هيئة إلينوي للطرق والمواصلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدماء مسرح الجريمة المحكمة جريمة قتل جريمة إنهاء الحياة
إقرأ أيضاً:
دفعت التكلفة وتوفى زوجي فهل يجوز الحج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج؟ حيث توفي زوجي وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج ، وقُبِلَ الطلب ودفعت مبلغ عشرين ألف جنيه قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا.
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: ما دامت السائلة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة حتى لا يضيع عليها مالها، ولا إثم عليها حينئذٍ.
وأوضحت دار الإفتاء ، أنه من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفَّى عنها زوجُها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يُتَوَفَّونَ منكم ويَذَرُونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بأَنفُسِهنَّ أَربَعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا فإذا بَلَغنَ أَجَلَهنَّ فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلنَ في أَنفُسِهنَّ بالمَعرُوفِ واللهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
وتابعت: جماهير الفقهاء على أنَّ السُّكنَى من لوازم الاعتداد؛ فتمكث المعتدة مدة عدتها في بيتها، فلا تخرج لحج ولا لغيره، واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ رضي الله عنها -وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنهما- أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها. رواه الإمام مالِكٌ في "المُوَطَّأِ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبّانَ والحاكِمُ.
ونُقِل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين: أن السُّكنى ليست مِن العدة، فيجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت، ولا يحرُم عليها أن تحج أو تعتمر في عدتها؛ رُوِيَ ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: أن الآية دلَّت على وجوب العدة لا على وجوب السُّكنى للمعتدة، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وأنه على فرض صحته فإنه واقعة عين.
وقد نصَّ العلماء على أن من شرط الحج للمرأة أن لا تكون في عدة وفاة أو طلاق، فإن خالف وحجَّت صح حجُّها وكانت آثمة.
واستثنى الفقهاء من ذلك: ما إذا كانت المرأة قد أحرمت بالحج، أو كانت قد سافرت.