صراحة نيوز – أصدرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الجرائم الإلكترونية لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات حكمها في أول قضية نشر أخبار كاذبة عبر الفضاء الرقمي، والمتهم فيها شخصان، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

محتوياتالجرائم الإلكترونيةالوقائع الثابتةأخبار كاذبةالتشريع الأردنيالأمن والسلم المجتمعي

وجاءت أهمية هذه القضية الأولى بعد تعديل قانون الجرائم الإلكترونية أخيرا، والذي غلظ العقوبة على نشر الأخبار الكاذبة، حيث عرفت المحكمة لأول مرة معنى الخبر الكاذب وحدوده ومقتضياته بشكل دقيق بحيث لا يدع مجالا للشك بتداخله مع حريات الإعلام وحرية الرأي والتعبير.

وثبت للمحكمة قيام المدانين بالجريمة المسندة إليهما، وقررت تغريمهما مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار وبواقع 5 آلاف لكل واحد منهما، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين البالغان من العمر 49 عاما، و20 عاما، ويعملان بوظيفة سائق، جريمة نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية خلافا لأحكام المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023.

وقال قرار التجريم إنه وفي نهاية شهر أيلول الماضي وأثناء الدورية الإلكترونية شوهدت رسائل إلكترونية وتسجيل صوتي نشره أحد الأشخاص على تطبيق الواتساب بشأن هزات أرضية وزلازل، وعلى إثر ذلك نظم ضبط مشاهدة من قبل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ليتبين أن المدانين قاما بالنشر عبر الشبكة المعلوماتية وبواسطة الهاتف الخلوي.

الجرائم الإلكترونية

ونصت المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 على “يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

الوقائع الثابتة

وقالت المحكمة في قرارها إنه وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة وفيما يتعلق بجرم نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية، لا بد من توافر الركن المادي لها، وهو نشاط يقوم به الفاعل، ويتضمن إرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على أخبار غير صحيحة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، والركن المعنوي حيث إن هذه الجريمة من الجرائم العمدية، والقصد الجرمي يقوم على عنصرين هما عنصر العلم وعنصر الإرادة.

ولفتت المحكمة إلى أنه وبتطبيق الأركان المادية والمعنوية، وجدت المحكمة أن جرم نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية من الجرائم التي نص عليها المشرع الأردني في قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 ، إعمالا لمبدأ الشرعية الذي يستوجب أنه لا عقوبة أو جريمة إلا بنص.

أخبار كاذبة

ويهدف المشرع إلى تكييف كل فعل أو امتناع يشكل جريمة، وتحديد العقوبة المناسبة له على أساس تقدير موضوعي لمدى جسامة الأثر الضار الذي تخلفه الجريمة، ولسلامة المعطيات المعنوية التي أحاطت بوقوعها لدى الفاعل، وهذا هو جوهر التجريم المتضمن في النص الذي يبدأ بتكييف الجريمة وتصويرها من خلال ركنيها المادي والمعنوي.

وأشارت المحكمة إلى أنه وباستقراء المادة (15) يتضح للمحكمة أن تجريم الأخبار الكاذبة قائم على أسباب معينة يرجع فيها المشرع إلى عنصرين أساسين، وهما التأثير السلبي على الأمن الوطني والسلم المجتمعي، والتجاوز لحدود ممارسة الحق المقرر بمقتضى أحكام القانون، وإن هذين العنصرين لا يؤثران على حرية الرأي والتعبير المكرس في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي المادة 15 من الدستور الاردني.

ووجدت المحكمة أن مفهوم السلم المجتمعي هو حالة السلم والوئام داخل المجتمع، وأما مفهوم الأمن الوطني فهو استخدام الوسائل للمحافظة على سير حياة المجتمع بمكوناته كافة بصورة صحيحة بعيدا عن الأزمات والإشاعات التي تؤثر على أمن المجتمع، ويعتبر كلا المفهومين من المفاهيم التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ويرتبط هذا التقدير بفحوى العبارات التي جرى نشرها وزمانها ومكانها.

ووجدت المحكمة في السياق ذاته أن مصطلح “الأخبار الكاذبة” متعدد المعاني، وعرفته منظمة اليونسكو بأنه “المحاولات المتعمدة المخطط لها بعناية لإرباك أشخاص أو التلاعب بهم عبر تقديم معلومات كاذبة عنهم، بغرض المساس بسمعتهم ومصالحهم”، كما أن الفقه الجنائي وضع تعريفات لجريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة حيث عرفها أغلـب الفقـه بأنها “رواية عن أمر أو حدث أو شخص بأسلوب يروى أو يذاع، فهو نوع من الخبر غير المؤكد، ويريد قائله أو مذيعه لفت النظر إلى تأكيده وعلم الناس به.
وقالت المحكمة في قراراها إن القضاء المقارن، ومنه القضاء المصري أوضح مفهوم الخبر الكاذب، حيث قضت محكمة النقض المصرية بقرار لها “يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات المصري الخاصـة بنـشر الأخبـار والإشاعات الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذبا، وأن يكون ناشره عالما بهذا الكذب ومتعمدا نشر ما هو مكذوب.

التشريع الأردني

وبينت أن مصطلح الأخبار الكاذبة من المصطلحات المتعارف عليها في التشريع الأردني، وذلك في قانون العقوبات في المادة 132، والتي نصت على أنه “كل أردني يذيع في الخارج، وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.

وبينت المادة 106 قانون الأوراق المالية أنه يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي: بث الشائعات أو ترويجها أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة، وفي المادة 38 قانون المطبوعات والنشر تنص على أنه يحظر نشر أي مما يلي: ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم.

الأمن والسلم المجتمعي

وتوصلت المحكمة إلى القول إن مفهوم الأخبار الكاذبة عبر الشبكة المعلوماتية بأنه الخبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة وغير الصحيحة التي تنتشر عبر الشبكة المعلوماتية ولا يكون لها مصدر موثوق، ويجري تداولها بين الناس بهدف التأثير على الأمن والسلم المجتمعي، وقد تكون ذات طابع عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.

وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما بجرم نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية خلافا لأحكام المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 والحكم عليهما عملا بأحكام المادة ذاتها بغرامة مالية قيمتها 5 آلاف دينار لكل واحد منهما والرسوم.
وبين قرار التجريم أن القرار صدر بحق المدانين وجاهيا، وبمثابة الوجاهي، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الأخبار الکاذبة الأمن الوطنی آلاف دینار فی المادة المادة 15 من قانون لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية «خلية العجوزة الإرهابية»

استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم

اليوم.. استكمال محاكمة 25 متهمًا في قضية «هيكل اللجان الإدارية للإخوان»

مقالات مشابهة

  • ضبط 5 أطنان دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء
  • ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • حجز المركبة وغرامة 100 دينار لمرتكبي مخالفة “المواكب”
  • فرص عمل في الأردن برواتب تصل إلى 550 دينارًا
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • الجمارك تحدد السقف النقدي للمسافرين بـ200 دينار أو 10 آلاف دولار
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • بالأسماء.. إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة
  • إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة