افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مشروع محطة رفع مياه الشرب لخدمة قرى الكرنك والقارة وعزبة البوصة بمركز أبوتشت، بما يخدم حوالى ٧٠ ألف مواطن.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

بتكلفة 125 مليون جنيه.. إنهاء أزمات انقطاع المياه المتكررة بمدينة قنا بعد فتح معبر رفح.. جامعة جنوب الوادي تعقد اختبارات دكتوراه استثنائية للباحثين الفلسطينيين

 

وقال محافظ قنا، إن مشروع محطة رفع مياه الشرب لخدمة قرى الكرنك والقارة وعزبة البوصة بمركز أبوتشت، بحجم استثمارات بلغ 24 مليون جنيه بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويخدم 70 ألف نسمة من المواطنين، مؤكدا أن المحافظة تسعي إلى رفع كفاءة خطوط مياه الشرب بكافة القرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الداودي، بأن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خصص ما يزيد عن 2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمدن وقري محافظة قنا، من خلال تنفيذ حوالى 4000 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية خلال 3 أعوام استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.


 

افتتاح محطة رفع مياه الشرب بقنا IMG-20231023-WA0098 IMG-20231023-WA0094 IMG-20231023-WA0093 IMG-20231023-WA0099 IMG-20231023-WA0110 IMG-20231023-WA0109 IMG-20231023-WA0112 IMG-20231023-WA0113 IMG-20231023-WA0115

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قنا محطة رفع مياه الشرب الكرنك القارة أبوتشت برنامج التنمية المحلية برنامج التنمیة المحلیة محطة رفع میاه الشرب IMG 20231023

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟

نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.


وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • أزمة شمال البصرة.. وزير النفط لشفق نيوز: مستمرون بنقل مياه الشرب
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • التنمية المحلية: 525 مليون جنيه زيادة في مخصصات الوزارة
  • تنفيذ 48 مشروعًا بقطاع الأبنية التعليمية في البحيرة بتكلفة 980 مليون جنيه
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في مقابلات برنامج المرأة تقود للتنفيذيات
  • نائب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء محطة مياه منشأة القناطر
  • بعثة دولية تزور توسعات محطة معالجة تلا وتشيد بأداء شركة مياه المنوفية
  • وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر