"التوعية بكيفية التعامل مع الأوبئة والأمراض الموسمية" ندوة بشركة ميناء القاهرة الجوي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
نظمت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى اسحق ندوة توعوية بعنوان "التوعية بكيفية التعامل مع الأوبئة والامراض الموسمية لخطورتها على الصحة العامة" وذلك بهدف الاستعداد لدخول فصل الشتاء وما يصاحبه من أمراض موسمية، جاء ذلك تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
كيفية التعامل مع الأوبئة والامراض الموسمية
بدأت الندوة بكلمة إفتتاحية ألقاها الدكتور محمد شربى رئيس قطاع السلامة والجودة حيث رحب بالسادة الحضور كما أشار إلى أهمية التوعية بكيفية التعامل مع الأوبئة والامراض الموسمية للحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين والمسافرين عبر مطار القاهرة الدولى ودور شركة ميناء القاهرة الجوى في نشر هذا الوعى بالتعاون مع إدارة الحجر الصحى والجهات المعنية ما جعل مطار القاهرة الدولى متوافق مع احدث المعايير الدولية لمواجهة مختلف الأوبئة وهو ما ثبت عمليا أثناء جائحة كورونا حيث حصل مطار القاهرة الدولى على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الأمن (AHA) الممنوحة من المجلس الدولى للمطارات ACI.
كما تكللت تلك الجهود بحصول مطار القاهرة الدولى هذا العام على شهادة الاعتماد الصحى لجاهزية مطار القاهرة الدولى للسلامة والصحة العامة والاوبئة(PHSRP) والتي يمنحها المجلس الدولى للمطارات ما يؤكد حرص شركة الميناء التام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية بما يتوافق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية.
وقامت الدكتورة رشا محمد إبراهيم مسئول تحصين المسافرين بمطار القاهرة بالقاء محاضرة عن الامراض الموسمية وارتباط انتشار امراض الجهاز التنفسى بفصل الشتاء وأمراض الجهاز الهضمى بفصل الصيف. وركزت على امراض موسم الشتاء وأسباب زيادتها وطرق الوقاية منها عن طريق تقوية المناعة بالتغذية السليمة والمكملات الغذائية. وتفادى انتقال العدوى والحصول على اللقاحات اللازمة كما افردت جزء كبير من المحاضرة للحديث عن الانفلونزا وأعراضها وتاريخها وختمت حديثها عن أنواع اللقاحات ومدى فعاليتها في الحماية من الإصابة.
وحضر الندوة الكيميائى مصطفى الوشاحى مدير عام السلامة والصحة المهنية والدكتور احمد حسن كامل مدير عام الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى وعدد من العاملين من مختلف القطاعات بشركة ميناء القاهرة الجوى كما حضر عدد من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها استجابة للدعوة التي وجهتها لهم شركة ميناء القاهرة الجوى.
جدير بالذكر ان هذه الندوة تأتى في اطار اهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى الدائم بالعنصر البشرى وبنشر ثقافة الوقاية السليمة من الأوبئة والامراض الموسمية خاصة بعد إكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا (E.G5).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميناء القاهرة شركة ميناء القاهرة الجوي أمراض موسمية الشركة المصرية القابضة للمطارات الأوبئة والامراض الموسمية مطار القاهرة الدولى
إقرأ أيضاً:
لحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق بشركة توصيل شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بـ عاملة نظافة ومحاولة خطفها.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم شرع في خطف المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن باغتها حال استقلالها
رفقته المركبة الآلية الرقيمة سيارة أجرة - قيادته حينئذٍ، وأشهر فى وجهها سلاحًا أبيض - كتر - مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وتمكّن بتلك الوسيلة القسرية من قطع صلتها بذويها وانتزاعها من بيئتها بعيدا عن أعين الرقباء وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه وكان ذلك تحت وطئ الإكراه الواقع عليها، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قفز المجنى عليها من المركبة الآلية إبان سيرها حين أدركت نواياه الآثمة وذلك درءً الخطره وصونًا لعرضها فجرت إصاباتها والموصوفة بالتقرير الطبي.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة الآلية الرقيمة - سيارة أجرة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول
منها على منفعة ذات طبيعة جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز أداة (شفرة كتر ) دُون ان يكون لحمله أو إحرازه مسوغاً قانوناً أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية علي
النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.