"العمل": ختام برنامج تدريب مهني لفتيات القليوبية على "التفصيل والحياكة"
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة القليوبية انتهت من البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 13 متدربة بمركز التدريب المهني بالخانكة، بعد انتهاء مدة التدريب لشهر كامل، في إطار دعم الشباب وتمكين المرأة لإقامة مشروع خاص بها يضمن لها الحياة الكريمة، وذلك وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وضمن خطتها للعام المالي 2023 / 2024، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة لكل مهنة حسب المواصفات الدولية والمناهج التي أعدتها الوزارة واعتمدتها ليتم التدريب عليها بمراكز التدريب والوحدات المتنقلة.
وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، فى تقريرٍ للوزارة، أن المديرية مستمرة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية لشباب المحافظة وعلى من يرغب الالتحاق بالدورات التدريبية المتاحة التوجه لمقر المديرية إدارة بحوث العمالة والتدريب أو لمقر مركز التدريب المهني بالخانكة خلف مركز الشرطة القديم بجوار مطافي الخانكة للتسجيل للحصول على تلك الدورات لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة من الذكور والإناث من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة أو بدون مؤهل، إذ يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل لائقة او بدء مشروعهم الخاص والمشاركة فى عمليات التنمية المستدامة.
FB_IMG_1698309655888 FB_IMG_1698309653437المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفصيل والحياكة التنمية المستدامة الدورات التدريبية محافظة القليوبية وزارة العمل مراكز التدريب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.