احذر.. مخالفات تؤدي لغلق المحال التجارية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
غلق المحال التجارية.. حدد قانون المحال العامة لسنة 2019، عددًا من العقوبات لأصحاب المحال، حال ارتكابهم بعض المخالفات، حيث نصت المادة 24 من القانون، على أنه يجوز في الأحوال التالية غلق المحل العام إداريا:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
ووفقا للقانون، فيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالغلق الإدارى تُحقق علم صاحب المصلحة.
وإذا انقضت مدة 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارًا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
عقوبة التعديل في المحل دون الحصول على موافقةويعاقب قانون المحال العامة كل من يقوم بإجراء تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه دون الحصول على موافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وتشمل المرسوم المنصوص عليها فى قانون المحال العامة: «يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن».
اقرأ أيضاًالتوقيت الشتوي.. اعرف مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والورش
رئيس تجارية الإسماعيلية نتابع إلتزام المحال التجارية بتنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع »
محافظ قنا يتفقد عدد من المحال التجارية بأبوتشت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أغلاق المحلات إغلاق المحال التجارية إغلاق المحلات التجارية المحال العامة ترخيص المحال العامة قانون المحال العامة مخالفات غلق المحال التجاریة
إقرأ أيضاً:
كيف ينظر “الضمان” إلى وفاة عامل تعرّض للضرب من صاحب العمل.؟
#سواليف
كيف ينظر ” #الضمان ” إلى #وفاة_عامل تعرّض للضرب من #صاحب_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يمكن النظر إلى حادثة وفاة عامل كشفت التحقيقات أن وفاته ناتجة عن تعرّضه للضرب من قِبل صاحب العمل (صاحب محل تجاري) على أنها #وفاة ناشئة عن #إصابة_عمل.
مقالات ذات صلةالعلاقة السببية واضحة، فلولا علاقة العمل المبنية على أساس التعاقد بين العامل وصاحب العمل، لما وقعت حادثة الضرب، بصرف النظر عن سببها المباشر، إضافة إلى أن عملية الضرب التي تعرّض لها العامل وقعت أثناء تأديته لعمله في المحل التجاري.
ومن المفترض طبعاً أن هذا العامل، رحمه الله، مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال عمله في المحل التجاري، والشمول هنا حُكماً، إذا كانت تنطبق عليه أحكام الشمول الإلزامي وهي العمل والأجر والتبعية الإدارية والإشرافية من صاحب العمل. وفي هذه الحالة حتى لو لم يكن صاحب العمل (صاحب المحل التجاري) المعتدي على عامله بالضرب الذي أفضى إلى وفاته، قد قام بشموله بالضمان، فإن على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تتحقق من الحادثة ومدى انطباق مفهوم إصابة العمل عليها، وشمول العامل بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المحل التجاري، وبالتالي أن تقوم بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل له.
في حوادث وحالات كهذه، يُفترَض أن تتحرك مؤسسة الضمان للوقوف على تفاصيل الوضع، والتحقق من أمرين؛
الأول: مدى انطباق أحكام الشمول بالضمان على العامل، وشموله بأحكام القانون إذا كانت تنطبق عليه ولم يكن مشمولاً.
الثاني: إقرار مدى انطباق مفهوم إصابة العمل على الحادثة، وبالتالي إصدار قرارها بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية له وتوزيعه كأنصبة على ورثته المستحقين.