البرلمان يوافق على اقتراح نائبة الوفد بتعديل على المادة 3 "للمجلس القومي للطفولة والأمومة"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إجراء تعديل على المادة 3 بمشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تنص على "يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق".
وجاء اقتراح النائبة بالتعديل بأن يتم النص على " يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به (خلال سنة منذ تشكيل المجلس الجديد) إلى آخر المادة" وهو ما وافق عليه المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس: إنه اقتراح وجيه وسليم، وحصل تعديل النائبة على موافقة المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان عضو مجلس النواب المجلس القومي للطفولة القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.