حكم صرف الزكاة في تعليم وتأهيل ذوي الهمم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم صرف الزكاة في تعليم وتأهيل ذوي الهمم اجابت د ار الافتاء المصرية وقالت يجوز شرعًا الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وضعاف البصر في تعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم على المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم، وخاصة إذا كان الدخل المالي لهم لا يُغطي نفقات تعليمهم وتدريبهم؛ لدخول ذلك في مصارف الزكاة الشرعية، فإذا انضم إلى ذلك مراعاة حالتهم الخاصة التي لحقت بهم كان احتياجهم إلى تخصيص قدر أكبر من الزكاة في تدريبهم وتعليمهم ومزيد العناية والاهتمام أولى لهم ولمجتمعاتهم.
لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ﷺ ولمزهم إياه في قسم الصّدقات؛ بيَّن تعالى أنَّه هو الذي قسمها، وبيّن حكمها، وتولّى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحدٍ غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين، كما رواه الإمام أبو داود في "سننه" من حديث عبدالرحمن بن زياد بن أنعم -وفيه ضعف-، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصّدائي قال: أتيتُ النبي ﷺ فبايعته، فأتى رجلٌ فقال: أعطني من الصّدقة. فقال له: إنَّ الله لم يرضَ بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصّدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أصنافٍ، فإن كنتَ من تلك الأجزاء أعطيتُك.
وقد اختلف العلماءُ في هذه الأصناف الثمانية: هل يجب استيعاب الدّفع لها، أو إلى ما أمكن منها؟
على قولين:
أحدهما: أنه يجب ذلك. وهو قول الشَّافعي وجماعة.
والثاني: أنَّه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدَّفع إلى واحدٍ منها، ويُعطى جميع الصّدقة، مع وجود الباقين. وهو قول مالك وجماعة من السَّلف والخلف، منهم عمر، وحذيفة، وابن عباس، وأبو العالية، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران، قال ابنُ جرير: وهو قول جماعةٍ عامّة من أهل العلم.
الشيخ: هذا هو الصّواب، الصواب أنَّه يجوز إعطاؤها صنفًا من هذه الأصناف، ولا يجب أن تُعمم الأصناف الثَّمانية، بل إذا دفعها للفُقراء، أو للغارمين، أو لأبناء السَّبيل، أو في عتق الرِّقاب أجزأت .....؛ ولهذا جاء في الحديث الصَّحيح: أنه ﷺ أعطى بعض الصحابة الفُقراء .....
وعلى هذا، فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لبيان المصرف، لا لوجوب استيعاب الإعطاء.
ولوجوه الحجاج والمآخذ مكانٌ غير هذا -والله أعلم-، وإنما قُدّم الفُقراء هاهنا على البقية لأنَّهم أحوج من غيرهم على المشهور؛ ولشدّة فاقتهم وحاجتهم.
وعند أبي حنيفة: أنَّ المسكين أسوأ حالًا من الفقير، وهو كما قال أحمد.
وقال ابنُ جرير: حدثني يعقوب: حدثنا ابن عُلية: أنبأنا ابن عون، عن محمد قال: قال عمر : الفقير ليس بالذي لا مالَ له، ولكن الفقير: الأخلق الكسب.
قال ابنُ علية: الأخلق: المحارف عندنا، والجمهور على خلافه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها بدون قصد؟.. يسري جبر يجيب
قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن من القواعد الفقهية المهمة التي ينبغي التنبه لها أن الزكاة المفروضة لا تُجزئ إذا دُفعت إلى غير مستحقيها، ويجب على المسلم في هذه الحالة إعادة إخراجها.
أوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريح تليفزيوني ، اليوم السبت، أن من أخرج زكاة ماله أو نذرًا واجبًا، ثم تبين له بعد ذلك أن من أخذ المال ليس فقيرًا ولا مستحقًا – كأن يكون غنيًا بخيلاً أو يخفي ماله – فلا تُحتسب هذه الزكاة، ويجب عليه أن يعيد إخراجها لفقراء حقيقيين.
وأضاف: "لو أعطيت أحد جيرانك عشرين ألف جنيه على أنه من الفقراء، ثم اكتشفت أنه غني وأولاده يبعثون له أموالاً من الخارج، لكنه يظهر بمظهر الفقير، وجب عليك إعادة إخراج المال مرة أخرى، لأن الزكاة فريضة، ولابد أن تقع في يد من يستحقها شرعًا".
أوضح أن هذا الحكم خاص بالزكاة الواجبة (كالزكاة السنوية على المال أو النذور)، أما الصدقة المطلقة (التطوع)، فإذا وقعت في يد غير مستحق، فلا يجب إعادة إخراجها.
أكد أن النية الصالحة لا تكفي وحدها في الزكاة المفروضة، بل يجب أن تقترن بتحري مستحقيها بدقة، لأن الزكاة عبادة مالية، ولها مصارف محددة شرعًا.
وتابع: "ربنا قال في كتابه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فاجتهد أن يكون خيرك واقعًا في موضعه، وأن تكون نيتك خالصة لله، وأن تتحرّى قبل أن تُنفق، حتى تُقبل صدقتك وتفوز برضا الله".