مراسلون بلا حدود ترفع دعوى للجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ضد صحفيين بغزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وجاء في بيان نشرته المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن حرية الصحافة، أن الصحفيين الضحايا قضوا أو أصيبوا في هجمات ترقى إلى جرائم حرب.
كما أوضحت أن حجم الجرائم الدولية التي ترتكب بحق الصحفيين، خاصة في غزة، وخطورتها وطبيعتها المتكررة، أمر يستدعي إعطاء الأولوية لإجراء تحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتتناول الدعوى القضائية التي رفعتها مراسلون بلا حدود لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، تفاصيل بشأن مقتل 9 صحفيين وإصابة 2 آخرين، أثناء تأدية مهامهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم في غزة.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل دمّرت مباني بشكل كلي أو جزئي لأكثر من 50 وسيلة إعلام في غزة التي تتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة منذ 27 يوما.
مقتل 34 صحفيا منذ بداية الحرب
وقالت المنظمة -أمس الأربعاء- إن 34 صحفيا قتلوا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإن 12 منهم على الأقل قُتلوا خلال تغطيتهم لأحداث الحرب، 10 منهم قتلوا في غزة، وواحد في لبنان، وآخر في إسرائيل.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود "إننا ندعو إلى ذلك (التحقيق) منذ عام 2018، في حين تظهر الأحداث المأساوية الحالية مدى إلحاح الحاجة إلى تحرك المحكمة الجنائية الدولية".
وهذه هي الشكوى الثالثة التي تقدمها مراسلون بلا حدود إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة منذ عام 2018.
فقد قدمت المنظمة دعوى في مايو/أيار 2018 بشأن صحفيين فلسطينيين سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في غزة.
كما قدمت دعوى أخرى في مايو/أيار 2021 بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من 20 وسيلة إعلام في قطاع غزة حينها.
كما أيدت مراسلون بلا حدود الشكوى التي قدمتها قناة الجزيرة بشأن مقتل مراسلتها من فلسطين شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية في 11 مايو/أيار 2022.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ27 على التوالي، مما أدى إلى استشهدا أكثر من 8800 فلسطيني، وإصابة أكثر من 21 ألفا آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة مراسلون بلا حدود فی غزة
إقرأ أيضاً:
غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.