محظورات داخل لجان الامتحان بالجامعات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس عن قائمة المحظورات التي يتم حظر استخدامها داخل قاعات امتحانات الجامعات، في إطار جهود مكافحة الغش وضمان نزاهة العملية التعليمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات حكومية لتعزيز النزاهة والجودة في الامتحانات الجامعية.
وتتضمن قائمة المحظورات مجموعة واسعة التي يمكن استغلالها في محاولة الغش أو التلاعب بالإجابات.
ويهدف حظر هذه المحظورات إلى ضمان أن يتم تقييم أداء الطلاب بناءً على معرفتهم الفعلية وقدراتهم الأكاديمية ومن المتوقع أن يقلل هذا الإجراء من محاولات الغش والتلاعب في النتائج، مما يعزز المصداقية والجودة في العملية التعليمية.
وقد تم توزيع قائمة المحظورات على الطلاب والمراقبين والأساتذة المشرفين على الامتحانات، بهدف توعيتهم بالافعال المحظورة والالتزام بالقرار، كما تم توفير إرشادات وتوجيهات إضافية للطلاب حول التصرف المناسب أثناء الامتحانات وتجنب استخدام المحظورات.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحة الغش الأكاديمي وتعزيز النزاهة في الجامعات. .
ونقدم لكم فى صدى البلد مجموعة من المحظورات التى يمنع على الطلاب إرتكابها داخل لجان الامتحانات والتى لا تختلف من جامعة لأخرى:
1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.
2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.
3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.
4- سماعات البلوتوث و كل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش
5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .
6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .
7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .
8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .
9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .
10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".
11- يحظر الحديث الجانبى داخل اللجان .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.