المشدد 5 سنوات غيابيًا للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لأخر بالدقي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة شاب غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بسبب خلافات بينهما في منطقة الدقي.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 9163 لسنة 2021 جنايات الدقي، أن المتهم "ح.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أعد لذلك الغرض أداة وذهب إلى المكان الذي أيقن تواجد المجني عليه فيه، وما أن ظفر به بأن وجه له عدة ضربات تسببت في إحداث عاهة مستديمة له.
عقوبة إحداث عاهة مستديمةوقد نصت المادة (72) من القانون رقم 181 لسنة 2016 في شأن حماية المستهلك، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
كما نصت المادة على أنه إذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز في هذه الحالة النزول بالعقوبة المُقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة.
ونصت المادة (70) من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة.
وإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الدقي محكمة جنايات جنوب الجيزة الدقى المشدد غيابيا عاهة مستديمه عاهة مستدیمة ألف جنیه ولا لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمقاول نقل لاتهامه فى قتل شخص بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الرحمن سيد حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار طارق حسين الصيرفي والمستشار شريف السيد جبر وسكرتير المحكمة محمد احمد البغدادي ، بمعاقبة المتهم " ع.م.س" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه باستعراض القوة وقتل المجني عليه " ع.ا.ع" .
تعود احداث القضية المقيدة برقم 35678 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهم باستعراض القوة.
تبين من التحقيقات، بأن التحريات توصلت الي قيام المتهم " ع.م.س" مقاول نقل ، باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المحجوزين داخل غرفة الحجز فتعدي المتهم علي المجني عليه " ع.ا.ع" ضربا ثم رطم رأسه بالإطار لباب الحجز واحدثت إصابته وعلي أثرها نقل المجني عليه الي المستشفي لتلقي العلاج إلي أنه توفي متأثرا بإصابته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
مشاركة