نجم الزمالك السابق يوضح حقيقة خصم 200 ألف جنيه من أفشة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشف الإعلامي أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، عن حقيقة تغريم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ٢٠٠ ألف جنيه لما بدر منه أثناء استبداله في مباراة المقاولون العرب بالدوري الممتاز.
وكتب أسامة حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “إحنا هنعرف من فين انهم خصم ٢٠٠ الف ل افشه ، ماحدش طلع بيان انه خصمه منه ٢٠٠ الف ولا القناة قالت”.
اعلن النادي الاهلي توقيع غرامة ماليه علي افشه لما بدر منه من مباراة امس امام المقاولون.
وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر منصة اكس :" قرر الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي "أفشة" .
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي نظيره نادى المقاولون العرب، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب عثمان أحمد عثمان، في إطار منافسات الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لموظفي خدمة العملاء .. الحبس و غرامة 5 آلاف جنيه حال القيام بهذا الفعل
ضمن قانون تنظيم الاتصالات ، حماية بيانات المستخدمين واحترام خصوصياتهم، وأقر عقوبات رادعة على كل موظف انتهك حرمة بيانات المستخدمين تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .
في هذا الصدد، نصت المادة (73) من القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
١ -إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
٢ -إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
٣ -الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
٤ -إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال، وفقا للمادة (75).