قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة مدير مدرسة وشقيقته وأخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهما بسرقة مُعلمة بالإكراه وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر وائل السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2949 لسنة 2023 جنايات الصف، للمتهمين "ف.

ح"، 52 سنة، مدير مدرسة، وشقيقته "أ"، 51 سنة، ربة منزل، و"س .س"، 37 سنة، ربة منزل، في يوم 22 فبراير الماضي، أكرهوا المجني عليها "س . س"، 49 سنة، معلمة، على توقيع سند مثبت لحالة قانونية "عدد ثلاثة ايصالات امانة" بأن هددوها بسلاح أبيض "سكين".

وتابعت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها؛ حال تواجدها بمسكنها بأن أشهروا في وجهها السلاح الأبيض، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

عقوبة السرقة بالإكراه 

كما بنصت المادة 314، من قانون العقوبات والتي تنص: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نصت مادة 315 "1"، على: 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت، داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الحوال التية:

_  إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على القل حاملا سلاحًا ظاهرًا أو مخبًأ.

- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك آلي أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشدد الصف سرقة جنوب الجيزة

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات لمدير تقاعد صلاح الدين السابق

السومرية نيوز – محليات

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير تقاعد صلاح الدين السابق.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق مدير تقاعد صلاح الدين السابق عن جريمة تزوير اعداد كبيرة من المعاملات التقاعدية لاعضاء مجالس محلية واقضية ونواحي صلاح الدين إضافة الى قيامه بإنجاز المعاملات التقاعدية الخاصة بضحايا الإرهاب في احدى الدور السكنية في بغداد مع متهمين اخرين مقابل مبالغ مالية".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه".

مقالات مشابهة

  • معاقبة عاملين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تعاطي المواد المخدرة بطهطا
  • السجن 10 سنوات لمدير تقاعد صلاح الدين السابق
  • المشدد 18 سنة للمتهمين بالشروع في قتل 4 أشخاص بالصف
  • للخلاف على مكان إقامة عقد قران.. المشدد لـ 4 متهمين بالشروع في قتل آخرين بالصف
  • المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالصف
  • المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى القليوبية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة مواد مخدرة بالصف
  • جنايات مستأنف الجيزة تؤيد حبس المتهمين بسرقة ماشية بالصف بالمشدد 5 سنوات
  • المشدد 3 سنوات لسائقين سرقا هاتف محمول من عامل بالإكراه والتعدى عليه بطوخ
  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بإحراز سلاح ناري فى سوهاج