وأعلن محام فرنسي اليوم أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على غزة، الذي أودى حتى الآن بحياة ما يزيد على 10,500 شهيد.

وأوضح أن الرسالة التي وُجهت أمس إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عرضت الوقائع التي تقدمت بها مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهي نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وطلب المحامي إيمانويل داود بإصدار مذكرات توقيف في حق المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، مشيراً إلى أن المنظمات ترغب في أن يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حرباً مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصياً مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي.

وقال داود: «بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك».

وشددت المنظمات الثلاث في بيان على أن العمليات التي نفذتها قوات الاحتلال كانت مدمرة جداً وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمداً.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية، لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.

من جهتها، طالبت منظمة حقوق الأطفال بأوروبا (يوروتشايلد) الاتحاد الأوروبي بالوقوف ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، خصوصاً ضد الأطفال، مؤكدة على لسان مدير الاتصالات بالمنظمة دافيد رامبالدي أن على الاتحاد الأوروبي أن يدعم المدنيين بشكل متساوٍ بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم.

وأشار إلى أن القيام بخلاف ذلك من شأنه أن يظهر ازدواجية معايير غير مقبولة في استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات الإنسانية، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يقوض مصداقيته في مختلف الجوانب الاجتماعية والديموقراطية والدولية

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟

 

 

 

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.


ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:


أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.


ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.


وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.

 

فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.


ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.



بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.  


ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.


كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.


ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

 

ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

 

 

مقالات مشابهة

  • رؤية الحج الإنسانية التي تتسع للعالم أجمع
  • الجنايات تؤجل محاكمة سلمان الخالدي بعد انتداب محامٍ للدفاع عنه
  • محكمة شعبية تتهم إسرائيل بالإبادة ومقرر أممي يشيد بها
  • محلل سياسي إسرائيلي كبير: “إسرائيل” فقدت شرعيتها الدولية لمواصلة الحرب
  • اللافي لـ “سفيري تونس والجزائر”: نعمل على كافة التشكيلات المسلحة
  • دعوى قضائية فيدرالية تطالب بصرف رواتب إقليم كوردستان
  • نيابة أسيوط تحيل «سيد العفريت» وشريكه إلى الجنايات .. لهذا السبب
  • صحيفة إسرائيلية: تركيا أصبحت القوة الجديدة التي تُقلق إسرائيل في الشرق الأوسط!
  • “إنجاز كبير للحكومة”.. مواطنون في دمشق يعبرون عن رأيهم بمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة UCC الدولية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟