يعرف اليوم العالمى للفتاة باسم "يوم الفتيات"، والذى يتم الاحتفال به فى جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض إلقاء الضوء على عدم المساواة التى تواجهها بعض الفتيات في بعض البلدان وزيادة الوعى بدور المرأة وإتاحة الفرص للفتيات والشابات في كافة المجالات، ومعالجة بعض المشاكل التى تواجهها المرأة مثل الحرمان من التعليم وحقوق الرعاية الصحية والحصول على الوظيفة وغيرها من المشاكل.
ومنذ عام 2012 عقد أول يوم رسمي للفتيات، تم تخصيص يوم 11 أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للفتاة لتناول القضايا التي تواجهها الفتيات، خاصة في الدول النامية، وخلال السنوات الماضية اتخذت مبادرات عالمية بأهداف مثل إنهاء زواج القاصرات، وتدريب الشابات على المهارات المختلفة التي تساعدهن على التفوق في العمل ومنافسة الرجل، كما يتم التخطيط لآلاف الأحداث كل عام، برعاية الأمم المتحدة والمبادرات المستقلة مثل المنظمات غير الربحية والمنظمات المحلية.
وفي جمهورية مصر العربة كان الاهتمام بالفتاة واضحًا في نص الدستور المصري الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءًا من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
أما عن الجانب التشريعي فمنذ أيام قليلة اهتم البرلمان المصري بسن قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة الذى جعل للمجلس الشخصية الاعتبارية المستقلة لمزاولة كافة مهامه باستقلالية كاملة، والتي من أهمها انهاء كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن ومن أهمها زواج القاصرات وختان الإناث، والتسرب من التعليم.
هذا بخلاف عدد من القوانين التشريعية التي تحافظ علي حقوق المرأة والفتاة منها قانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبات الاعتداء الجنسي على المرأة، وقانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على المرأة. وأيضًا قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.
وأيضًا من الناحية العملية التنفيذية فقد تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 والتي تسعى لحماية ودعم وتمكين الأطفال وخاصة الفتيات والتي تتسق أهدافها مع رؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن أهداف طموحة لتحقيق مستقبل أفضل لفتيات مصر. ووصف فتيات مصر بأنهن الأمل والسند وهن نبض الحياة داخل الأسرة فلابد من تقديم الدعم والمساندة لهن وتمكينهم من استكمال التعليم الأمر الذى يحقق لهن مستقبل أفضل ووعى مستنير.
ومن هنا نجد أن الاهتمام بالفتاة لس فقط علي المستوى العالمي فقد خطت مصر الكثير من الخطوات الجادة لصالح المرأة والفتاة المصرية إنحيازًا لدورها الفعال
وهنا لا يسعني غير الختام بذكر كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم احتفالية المرأة المصرية حين قال "إن انحيازي للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وتقدير دورها، وتمكينها وحمايتها، هو واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحة بل هو حق أساسي لها وعلينا جميعًا أن نتخذه كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية
قرر مجلس النواب تأجيل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة و المقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة وعدم تحمل الأعباء المالية والبدلات والنسب المقترحة في القانون التي تترتب على ما نص عليه تعديل القانون بضم اصحاب التخصصات الجديدة من خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، ودمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير مشروع قـانون مُقدم من النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة و(60) نائبًا يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات وذلك بحضور وزير التعليم العالي .
ونصت المادة (14/ فقرة أولى، على أنه: “يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين،وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية،وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية”.
وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بإضافة الصيادلة للاستفاد من المقابل.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه لا يمانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك.
وطلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إعطاء الكلمة لممثل وزارة المالية لتوضيح موقف الوزارة.
وقال ممثل وزير المالية: "وزارة المالية ليس لديها مانع لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة".
وتدخل فوزي": "أطلب منك توضيح مباشر، هل هناك اعتمادات مالية لذلك أم لا يوجد؟".فرد ممثل المالية قائلا: "لا ويجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".
ووافق المجلس على مجموع مواد القانون وطلب رئيس المجلس إرجأ الموافقة النهائية الى الغد حيث تتوصل الحكومة مع المالية لحل ما أثير حول النسب والبدلات المقررة لأصحاب التخصصات الجديدة.
وأكد الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة ان مشروع القانون جاء في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، ليصبح اخصائي تكنولوجيا الأمر ودمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على الوطن و المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.