البوابة نيوز:
2025-07-06@14:16:00 GMT

5 توصيات لمشروعات النواب للتيسير على المستثمرين

تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال مناقشتها الإجراءات التي اتخذتها هيئة التنمية الصناعية التيسير على المستثمرين بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلي التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية بالآتي:

1• وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بمراجعة الأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار ولم يتم البدء في العمل فيها طبقاً للمدة القانونية المقررة، ودراسة وضع آلية لسحب هذه الأراضي وتخصيصها من جديد للمستثمرين الجادين.

2 • إفادة اللجنة ببيان يشمل المناطق الشاغرة في المحافظات التي تصلح لإقامة مشروعات صغيرة، لعرضها على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعداد دراسات جدوى لها وإتاحة التمويل للشباب فائدة ميسرة للراغبين في إقامة مشروعات تسهم في توطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك في مدة لا تتجاوز شرين من تاريخه.

الجهات صاحبة الولاية:

3•  وزارة التنمية المحلية - هيئة المجتمعات العمرانية – ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل طرح مجمعات صناعية جديدة على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بوضع دراسات جدوى متكاملة لهذه المناطق تشتمل على الميزة التنافسية لكل محافظة، ومراعاة تخصيص نسبة 30% للمشروعات الصغيرة كصناعات مكملة طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

4•  قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من أعمال الترفيق للمجمعات الصناعية والانتهاء من تشغيلها بالكامل.

5•  قيام الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بدراسة تبسيط إجراءات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية للاستثمار بالتنسيق مع جهات الولاية ووضع قاعدة بيانات موحدة للتسهيل على المستثمرين.

وقال الدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يتضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات الكثيرة مشيراً خلال إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة أن المواد التي تخص اتاحة وتخصيص 30% من الأراضي للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خريطة استثمارية  تتضمن  معلومات متكاملة، ويتم معاملة هذه المشروعات بمعايير مختلفة عن المشروعات الكبيرة

وأشار "عباس" إلى ضرورة استخدام الحافز المادي لرفع التنافسية فى القطاعات المختلفة بالتنسيق مع الجهاز سواء نشاط (صناعي – زراعي – تجارى)، وكما أجاز القانون بإنشاء نشاط صناعي زراعي على الأراضي الزراعية.

كما أوضح "عباس" أن القانون به إتاحة توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي ودمجه إلى القطاع الرسمي، ووضع العديد من التيسيرات والحوافز وذلك بناءً على المواد (24، 47 ، 48 ، 49، 51) من القانون سابق الذكر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 5 توصيات مشروعات النواب المستثمرين

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار الإيجار القديم.. موعد الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب

 

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عودة استكمال الجلسات العامة يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو الجارى.

 

ووافق مجلس النواب، الأربعاء، نهائيًا، على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة، حيث جاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه، كالتالي:

- مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

- مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

- مادة (4)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.


- مادة (5)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

- مادة (6)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

- مادة (7)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

- مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • زيارة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجعلان
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون المهن الطبية
  • وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
  • قيادي بمستقبل وطن: تطبيق القرعة الإلكترونية بطرح الأراضي الصناعية نقلة نوعية
  • التنمية المحلية تزف بشرى سارّة..توفير 2 مليون فرصة عمل قريباً
  • برلمانية: تنويع مصادر تمويل الدولة يسهم في زيادة قاعدة المستثمرين
  • متابعة ميدانية لمشروعات إنمائية وسياحية واعدة بجنوب الشرقية
  • برنامج الأمم المتحدة: شراكة استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة في مصر
  • الأحد.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة
  • بعد إقرار الإيجار القديم.. موعد الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب