حالتان يتم فيهما إخلاء الشقق المغلقة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليهما
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
حدد قانون الإيجار القديم والذي وافق عليه مجلس النواب أمس نهائيا خلال الجلسة العامة ، الحالات التي يتم فيها إخلاء الشقق المغلقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إخلاء الشقق المغلقة طبقا لما نص عليه قانون الإيجار القديم.
إخلاء الشقق المغلقةونصت المادة (٧) من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب الجلسة العامة إخلاء الشقق المغلقة الشقق المغلقة قانون الإیجار القدیم من هذا القانون بحسب الأحوال عدم الإخلال المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
كتب - نشأت علي:
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا، وذلك بعد مناقشات موسعة، انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المقدم من الحكومة.
وينظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أبرز ما جاء في القانون:
المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3): تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4): تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق، بحيث تكون 20 مثل القيمة السارية (حد أدنى 1000 جنيه) للمناطق المتميزة، و10 أمثال (حد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا) للمتوسطة والاقتصادية، مع إلزام المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا حتى إعلان نتائج لجان الحصر.
المادة (5): تحديد الإيجار لغير غرض السكنى بـ5 أمثال القيمة الحالية.
المادة (6): زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية.
المادة (7): الإخلاء الإجباري في حال ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.
المادة (8): أحقية المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء العين الأصلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين.
المادة (9): إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك القانونين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، مع إلغاء أي نص يخالف أحكام القانون الجديد.
المادة (10): يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر، في إطار رؤية الدولة لتحديث التشريعات العقارية والتوسع في توفير بدائل سكنية ملائمة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإيجار القديم الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 25 الرطوبة: 31% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك