أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عودة استكمال الجلسات العامة يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو الجارى.

 

ووافق مجلس النواب، الأربعاء، نهائيًا، على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة، حيث جاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه، كالتالي:

- مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

- مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

- مادة (4)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.


- مادة (5)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

- مادة (6)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

- مادة (7)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

- مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية

تبحث لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، في ثلاث جلسات متتالية، مشروع قانون التجنيد الجديد الذي يمنح تسهيلات واسعة للحريديين في الخدمة العسكرية، وذلك بعد اتفاق رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، على النص المتفق عليه مع ممثلي حزب "شاس" الديني.

حالة روحية تجمع الإنشاد الديني والترانيم الكنسية ضمن فعاليات مهرجان قنا للفنون والتراث

وينصّ مشروع القانون على إلغاء جميع أوامر التجنيد التي أُرسلت للحريديين منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق عام 2023، وفرض عقوبات على من يرفضون الامتثال للخدمة حتى بلوغ سن 26 عامًا. كما يتيح المشروع إمكانية التطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بديلاً عن الخدمة العسكرية.

ومنذ أشهر، تقاطع الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، احتجاجًا على عدم إقرار قانون التجنيد. وأكد مسؤولون في حزب "ديجل هتوراة"، الأكثر تشددًا في قضية الإعفاءات، أن عودة الحزب للتصويت ستتم فقط بعد إقرار القانون بشكل نهائي.

وفي المقابل، يتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل حزب الليكود، خاصة من رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، وعضوي الكنيست شارين هسكيل ودان إيلوز، الذين أعلنوا موقفهم الرافض، رغم عدم وضوح طريقة تصويتهم عند طرح المشروع للقراءتين الثانية والثالثة. 

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قوله إن حزبه سيبحث المشروع، فيما تشير تقديرات الائتلاف إلى احتمال تأييده، رغم وجود أصوات معارضة داخل الحزب.

ورغم دعوة الزعيمين الروحيين لـ"ديجل هتوراة"، الحاخام دوف لاندو والحاخام موشيه هيلل هيرش، أعضاء الحزب إلى الدفع نحو إقرار مشروع بيسموت، إلا أنهما يسعيان لإدخال مزيد من التسهيلات على صيغته الحالية.

ويتوقع أن يؤيد عضوا الكنيست مئير بروش ويسرائيل آيخلر، من حزب "أجودات يسرائيل" المنضوي مع "ديجل هتوراة" ضمن كتلة "يهدوت هتوراة"، مشروع القانون، بينما يُرجَّح أن يمتنع العضوان يتسحاق جولدكنوبف ويعقوب تيسلر عن التصويت بسبب معارضتهما المبدئية لتحديد حصص التجنيد وفرض عقوبات على غير الممتثلين.

 

مقالات مشابهة

  • موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب النظام العام والمتفوقين والمكفوفين
  • الإيجار القديم.. زيادة تصل لـ20 ضعفًا والحد الأدنى 250 جنيهًا
  • المستأجرون في مصر يترقبون الزيادات الجديدة في الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم.. تعرف على معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين
  • بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق
  • الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية
  • الاردن .. إقرار نظام ترخيص الأصول الافتراضية لسنة 2025
  • مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
  • موعد الحكم فى 187 طعنًا على نتائج انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب
  • كيبيك تحظر الصلاة في الأماكن العامة ضمن قانون علمانية جديد مثير للجدل