البوابة- أقامت مبادرة نقابة المهاجرين، في إسطنبول وأنقرة، احتجاجات على وفاة عامل أفغاني كان يعمل في منجم غير مرخص في زونغولداك على شاطئ البحر الأسود.

 

وتجمع العديد من المدافعين عن حقوق العمال الأجانب والمؤسسات الحقوقية للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لوفاة العامل الأفغاني، مطالبين بتحقيق العدالة وإنصاف العمال المهاجرين.

 

وانطلقت الاحتجاجات بمظاهرة أمام أوبرا كاديكوي في إسطنبول، حيث قادت مبادرة نقابة المهاجرين هذه الاحتجاجات التي شارك فيها عدد من المنظمات والنقابات العمالية والحقوقية التركية.

إسطنبول

وقد أكدت المتحدثة باسم مبادرة نقابة المهاجرين، ميلتيم أكباش، أن العامل المتوفى كان أحد العمال المهاجرين الذين يعملون في مناجم غير مرخصة، وأن الانتهاكات التي تجري في هذه المناجم تجاوزت كل حدود الوصف.

 

وأضافت المتحدثة أن إفلات أصحاب رؤوس الأموال من العقاب يأتي بسبب غياب الرقابة.
 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف

إقرأ أيضاً:

شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد

 يمثل قانون العمل الجديد  خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • "شبح التسريح" يُخيِّم على سوق العمل.. ودعوات مجتمعية لوضع حلول جذرية
  • بعد تحولها إلى غرف لتنظيم الاحتجاجات.. هل تحظر دول عربية ديسكورد؟
  • مستوطنون يهاجمون ممتلكات المواطنين بالضفة بحماية مشددة من جيش الاحتلال
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • احتجاج طلابي واسع في دول أوروبية للمطالبة بمقاطعة إسرائيل أكاديميا
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بحماية حقوقهم
  • مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
  • مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي