تسببت الأمطار الغزيرة التي تعرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ، وبالتزامن مع اصلاحات كسر خط الطرد الرئيسي والهبوط الأرضى بشارع التحرير ،الذى تسبب في تجمع كميات من المياه ببعض الشوارع والميادين . 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، برئاسةاللواء  ياسر مهنا الدميني ،بالدفع بمعدات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، لإصلاح خط الطرد الرئيسي ،والتعامل مع أماكن تراكمات المياه وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها  .

ياتى ذلك عقب تفقد الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لموقع الهبوط الارضى للوقوف على تداعيات الموقف أولا ً باول و اتخاذ اللازم بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة التنفيذية .

حيث شددت نائب محافظ البحيرة ، على ضرورة استمرار رفع حالة التاهب القصوى والتدخل السريع والاستجابة الفوريه وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المواطنين للوقوف على أحتياجاتهم وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: متابعة اصلاح الطرد الرئيسي وكسح مياه الأمطار برشيد

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • لمتابعة أعمال التطوير.. محافظ البحيرة تتفقد عدد من المناطق الأثرية والخدمية برشيد
  • انفجار في خط المياه الرئيسي المغذي لـ تمي الأمديد بالدقهلية
  • “المياه الوطنية” تُنجز المرحلة الثالثة من خط الصرف الصحي الرئيسي بحي عكاظ في الرياض
  • محافظ الدقهلية: انتهاء أزمة كسر خط المياه الرئيسي بشارع ترعة المنصورية واصلاحه
  • «مياه الشرب» توضح سبب أزمة انقطاع المياه بالجيزة.. وتطالب المواطنين بالتواصل على الخط الساخن
  • متحدث مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات
  • انفجار في خط المياه الرئيسي أمام مدخل شارع الأتوبيس الجديد بالدقهلية
  • الأربعاء القادم..مياه الشرب ببني سويف: ضعف وقطع المياه عن المناطق التي تغذيها محطة أشمنت
  • مؤسسة مياه لبنان الشمالي – إهدن تدعو لعدم ركن السيارات فوق ريغارات المياه
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل