السجن 3 سنوات لعصابة تهريب المهاجرين للخارج
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص فى تهريب المهاجرين للخارج بــ بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 200 ألف جنيه عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد مختار أحمد وكيل النيابة وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين أحمد السيد وحماده كامل بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة هربا وآخرين مجهولين حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على مبالغ مالية كسب مادي من المهاجرين المجني عليهم بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا وقد كانت هذه الجريمة ذات طابع غير وطني.
وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين وآخرين مجهولين إلى جماعة إجرامية منظمة أسسها المتهم الأول بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا من أجل الحصول على كسب مادي، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم،التي أصدرت حكمها المتقدم.
وأكدت شهادة مدير إدارة الاتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية فى تحقيقات النيابة العامة أنه وما أن تناهى إلى علمه وصول المجني عليهم إلى ميناء القاهرة الجوي مرحلين من دولة إيطاليا أجرى مناقشتهم فروا بما لا يخرج عن مضمونه عن تحرياته النهائية التي توصلت إلى ضلوع المتهمين المذكورين وآخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب ونقل تهريب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية عن طريق تهريبهم عبر الدروب الصحراوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة النزهة النزهة الإتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
مجري التحريات في الواقعة
شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلته الى صحة واقعة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما بالقوة وذلك بان قام بملامسة مواطن عفتهما من اسفل وعقب ذلك تم ضبطه ومواجهته بالواقعة و ما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكابه للواقعة.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق وخلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.